تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سعدي محمد حسين]ــــــــ[21 - 07 - 10, 10:16 ص]ـ

هل مبلغ التامين المستقطع من الراتب في الوظيفة جائز ام هو من الربا

ـ[سلطان العميرة]ــــــــ[21 - 07 - 10, 02:50 م]ـ

إذا كنت تقصد استقطاع قسط للتأمين الصحي أو التأمين التقاعدي , أو التامين ضد الأخطار , بحيث ينص عقد العمل على أنه يستقطع من راتب الموظف مبلغ كذا , أو يقدم التأمين كميزة للموظف دون الاستقطاع منه.

فإن كان استقطاع وقد أقر عليه الموظف أو ميزه زائده فإنه يكون جائزا لأن العلة التي حظر من أجلها التأمين في غير التأمين على الحياة على الصيحيح هي الغرر , والغرر على الصحيح يعفى عنه إذا كان تابعا في العقد ولم يجر التعاقد عليه أصالة , كما هو الحال في التأمين الصحي الذي يقدمه صاحب العمل ميزة للموظف ....... والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير