تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ذهب أبو يوسف من الحنفية , والشافعية إلى جواز بيع العينة [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14), قال أبو يوسف: لا يكره هذا البيع لأنه فعله كثير من الصحابة وحمدوا على ذلك ولم يعدوه من الربا. [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15)

قال في روضة الطالبين فصل وليس من المناهي بيع العينة, وهو أن يبيع غيره بثمن مؤجل ويسلمه إليه , ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدا إلى أن قال هذا هو الصحيح المعروف من كتب الأصحاب. [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16)

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل جماهير العلماء على تحريم العينة بمايلي:

1. حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {إذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلَى دِينِكُمْ} [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17) , وجه الدلالة من الحديث ,أن في هذا الحديث وعيد شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ارتكي هذه الخصال التي ذكرت في هذا الحديث ومنها بيع العينة , ويدل هذا الوعيد على تحريم هذا البيع وإلا لما أدخله صلى الله عليه وسلم في جملة من استحقوا العقوبة [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn18) .

ونوقش بأن في إسناده مقال ففيه عطاء الخراساني وفي إسناده إسحاق بن أسيد الخراساني لا يحتج بحديثه. [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn19)

وأجيب عنه أن للحديث طرق حسنه منها ما رواه الإمام أحمد في " كتاب الزهد عن ابن عمر قال: أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: " إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم " انتهى. [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn20) , فالحديث له شواهد يتقوى بها

2. حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ((دخلت امرأتي على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم فقالت لها أم ولد زيد إني بعت من زيد عبدا بثمانمائة نسيئة واشتريته منه بستمائة نقدا فقالت عائشة رضي الله عنها أبلغي زيدا أنه قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا أن تتوب بئسما اشريت وبئس ما شتريت)) [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn21)

2. ونوقش بأن في اسناده الغالية بنت أيفع مجهوله , وقال عنه الشافعي لا يصح. [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn22)

وأجيب عنه أن هذا الحديث حسن، ويحتج بمثله، لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان: أبو إسحاق زوجها، ويونس ابنها، ولم يعلم فيها جرح، والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك:

ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة، ومن دخل معها على عائشة، وقد صدقها زوجها وابنها وهما من هما، فالحديث محفوظ [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn23).

3. أن الله تعالى حرم الربا والعينة وسيلة إلى الربا، بل هي من أقرب وسائله والوسيلة إلى الحرام حرام. [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn24), والوسيلة إلى المحرم تأخذ حكمها.

أدلة القول الثاني:

1. عموم قوله جل وعلا ((وأحل الله البيع وحرم الربا)) [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn25)

ونوقش بأن عموم الحل في البيوع الذي دلت عليه الآية خصص بالأدلة الدالة على تحريم العينة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير