تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 09 - 10, 12:33 م]ـ

جزاك الله خيرا ولم لا يكون محرما والحالة هذه؟

ـ[أبو تيمور الأثري]ــــــــ[18 - 09 - 10, 12:43 م]ـ

لا أريد أن أدخل في المسألة من جانب الحلال والحرام ولكن المسلم فضلا عن طالب العلم وقته أعز وأنفس وأغلى من أن يصرفه على ما لا فائدة فيه

ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[18 - 09 - 10, 06:48 م]ـ

جزاك الله خيرا ولم لا يكون محرما والحالة هذه؟

بارك الله فيكم ..

كثيراً ما يطلقون (المكروه) على المنهي عنه، ولا يقطعون بتسميته حراماً لأنه لا يوجد نص قاطع بالحرمة فإذا وجد نص قاطع بالتحريم قطع القول به فسمي حراماً وهذه طريقة الأئمة المجتهدين وغيرهم من فقهاء السلف، وذلك احتياطاً منهم لكي لا يقعون في النهي في قوله تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام .. )، ومن هنا كان بعضهم يطلق المكروه ويريد به الحرام، وفرق علماء الحنفية بين الحرام والمكروه تحريماً: بأن الحرام ما ثبت النهي عنه شرعاً نهياً جازماً بدليل قطعي، وما ثبت من ذلك بدليل ظني هو المكروه تحريماً.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير