تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بارك الله فيكم أخى الكريم هذه المسألة التى ذكرت فيها خلاف بين العلماء وقد قال جماعة من أهل العلم أن صلاة العشاء ينتهى وقتها بعد منتصف الليل ودليلهم هو الحديث الذى أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان أول الأوقات وآخرها وفيه " فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل ". فذهب جمع من العلماء منهم الإصطخري من الشافعية وأبو محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه العلامة ابن عثيمين إلى أن فعل العشاء بعد نصف الليل يكون قضاء لا أداء، وأن وقتها يخرج بانتصاف الليل مطلقا،

وقال أهل العلم أن النبى حدد وقت العشاء إلى منتصف الليل فمعنى هذا أنه بعد منتصف الليل يخرج وقت العشاء

وقد رد الجمهور عليهم بأن قالوا أن هذا الحديث يحمل على الوقت الإختيارى وهو أفضل الأوقات أى أن وقت صلاة العشاء الإختيارى إلى منتصف الليل أما بعد ذلك فهو وقت اضطرارى وقالوا أنه ليس فى الحديث ما يدل صراحة على أن وقت العشاء ينتهى بعد منتصف الليل

وأنا أقول أنه ليس معنى أن النبى قال أن وقت العشاء حتى منتصف الليل أنه يخرج وقتها بعد هذا التوقيت مطلقا لأنه ثبت فى أحاديث عن النبى أنه حدد وقت العصر حتى اصفرار الشمس ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" فلم يخرج وقت صلاة العصر بعد اصفرار الشمس وإنما العلماء حملوا الوقت من بداية وقت العصر وحتى اصفرار الشمس على أنه الوقت الإختيارى وما بعد اصفرار الشمس وقت اضطرارى

وقول الجمهور هو أنه لا يخرج وقت العشاء بعد منتصف الليل ولكن لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد منتصف الليل وأن الإنسان يأثم بتأخيرها إلى هذا الوقت وهناك فارق أخى الكريم بين الأمرين فليس معنى أنه لا يجوز تأخيرها إلى هذا الوقت وأن الإنسان يأثم بتأخيرها إلى هذا الوقت أنه يخرج وقتها مطلقا بعد منتصف الليل فوقت العشاء إلى منتصف الليل يسميه العلماء الوقت الإختيارى وما بعد منتصف الليل هذا يسميه العلماء وقت ضرورة فلو أخر إنسان مثلا صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل بدون ضرورة فصلاته صحيحة مع الإثم هذا على قول الجمهور القائلين بهذا القول واختاره من المتأخرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ودليلهم هو حديث النبى النبي صلى الله عليه وسلم:" ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على الذي يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها". أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة، فدل بعمومه على أن وقت كل صلاة يمتد إلى الأخرى وخرجت الصبح بالإجماع، وبقيت العشاء على الأصل. ويؤيد القول بامتداد وقت العشاء إلى الفجر فتوى عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم بأن الحائض إذا طهرت قبل الفجر لزمها فعل المغرب والعشاء، فلو لم يكن ما بعد نصف الليل وقتا للعشاء لما ألزم الصحابة بفعلها فيه، ولا يعرف لمن أفتى بهذا منهم مخالف.

والخلاصة أن العلماء مجمعون على عدم مشروعية تأخير العشاء إلى ما بعد منتصف الليل ولكنهم اختلفوا فى حكم من صلاها بعد منتصف الليل فالقائلين بأن وقت العشاء يخرج مطلقا بعد منتصف الليل يرون أن الذى يصليها بعد منتصف الليل يصليها قضاء لا أداء وأما الجمهور القائل بأن وقت صلاة العشاء لا يخرج مطلقا بعد منتصف الليل وهو وقت ضرورة فيرون أن الذى يصليها بعد منتصف الليل يصليها أداء وصلاته صحيحة مع الإثم

والله أعلم

ـ[أبو الحسنين السوري]ــــــــ[22 - 07 - 10, 06:26 م]ـ

جزاكم الله تعالى كلة خير إخواني على التبيين والإيضاح

ـ[أبو عبد الله حمزة الجزائري]ــــــــ[22 - 07 - 10, 06:46 م]ـ

أخي العزيز هاك تفصيل ذلك من الشيخ الألباني رحمه الله:س) - هل يمتد وقت صلاة العشاء إلى الفجر؟

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. . ". رواه مسلم وغيره، ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: ". . . وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين". أخرجه مالك والطحاوي وابن حزم، و سنده صحيح. فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء انما يمتد إلى نصف الليل فقط، وهو الحق، ولذلك اختاره الشوكاني في "الدرر البهية"، فقال: ". . . وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل"، وتبعه صديق حسنخان في "شرحه"، وقد روي القول به عن مالك كما في "بداية المجتهد"، وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وغيره. انظر المجموع (3/ 40). انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

ـ[أبو عبد الله حمزة الجزائري]ــــــــ[22 - 07 - 10, 07:26 م]ـ

أخي العزيز هاك تفصيل ذلك من الشيخ الألباني رحمه الله:س) - هل يمتد وقت صلاة العشاء إلى الفجر؟

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. . ". رواه مسلم وغيره، ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: ". . . وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين". أخرجه مالك والطحاوي وابن حزم، و سنده صحيح. فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء انما يمتد إلى نصف الليل فقط، وهو الحق، ولذلك اختاره الشوكاني في "الدرر البهية"، فقال: ". . . وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل"، وتبعه صديق حسنخان في "شرحه"، وقد روي القول به عن مالك كما في "بداية المجتهد"، وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وغيره. انظر المجموع (3/ 40). انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

بارك الله فيك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير