تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال لنازلة في الحوالات: الرجاء مساعدتنا في الجواب]

ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 07 - 10, 09:23 ص]ـ

في جميع البلدان الإسلامية انتشرت مكاتب الصرافة، وغالبها تعمل في الحوالات، والاستعمال السائد في ذلك: أن تدفع المبلغ المراد تحويله إلى الصراف، ثم تعطيه أجرة الحوالة، في بلدنا استجدت مسألة يتعامل فيها كثير من التجار وأغلب أصحاب الحوالات، وهو أن التاجر ليس لديه مال لتحويله، فيطلب من الصراف تحويل مبلغ ثم يتم تحويله، ويسجل على التاجر ذاكم المبلغ الذي تم تحويله، مع تسجيل أجرة الحوالة ثم بعدها بمدة يسدد التاجر المبلغ وأجرة الحوالة.

السؤال: ما حكم هذا النوع من التعامل، وما الدليل على الحكم الشرعي.

ـ[حارث ماهر ياسين]ــــــــ[28 - 07 - 10, 02:58 م]ـ

بنا حاجة ماسة لجواب هذا السؤال بأدلته لعموم البلوى في بلدنا.

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[28 - 07 - 10, 04:59 م]ـ

هل أجرة الحوالة هي نفس التكلفة الفعلية للحوالة؟

أم زائدة عليها؟

ـ[حارث ماهر ياسين]ــــــــ[28 - 07 - 10, 05:04 م]ـ

أجرة الحوالة زائدة عليها تضاف مع الدين.

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[28 - 07 - 10, 05:54 م]ـ

أقصد بـ (التكلفة الفعلية): السعر الأصلي للتحويل عند وضع التجار أموالهم (دون تداين) ..

هل هو نفس السعر في حالة التداين؟

إن زاد مع التداين صار ربا.

ـ[حارث ماهر ياسين]ــــــــ[28 - 07 - 10, 10:50 م]ـ

نعم يزيد مع التدين.

والذي يبدو لي أنه محرم سواء زاد السعر بالتدين أم لم يزد.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير