?65]-أرجح الأقوال في ساعة إجابة الجمعة: أنها من حين يخرج الإمام إلى أن تقضى صلاة الجمعة، أي: من يوم يجيء الإمام يوم الجمعة إذا دخل وصعد المنبر، من ذلك الوقت إلى أن تقضى الصلاة.
?66]-لا يجوز أن يكتب على القرآن عبارات لا تليق، بل حتى العبارات التي تليق مثل أن تكون تفسيراً لكلمة أو ما أشبهها الأفضل ألا تكتب على القرآن حتى لا يختلط بالقرآن غيره
?67] لا يسن للإنسان إذا تثاءب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عند التثاؤب بأن يكظم الإنسان ما استطاع، فإن لم يستطع يضع يده على فيه.
?68]-الإنسان إذا رد التهنئة في قدوم العام الجديد لا بأس بها, ولكنها ليست مشروعة, وأرى أن بداية التهنئة أن يسأل الله له أن يكون عام خيرٍ وبركة.
?69]-الواجب على طالب العلم وعلى العامي أيضاً إذا اختلف الناس عنده في الفتوى، أن يختار من الفتاوي من يرى أنه أقرب إلى الصواب، ومعلوم أن الإنسان يعرف أن فلاناً من العلماء أقرب إلى الصواب من فلان؛ فإن تساوى عنده الرجلان، أو لم يعلم أن أحدهما أفضل فقيل: إنه يخير بين القولين، وقيل: يأخذ بالأشد، وقيل: يأخذ بالأيسر، والصحيح: أنه يأخذ بالأيسر لتكافؤ الأدلة.
70]-معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهنٌ بعقيقته) أي: أن العقيقة من أسباب انطلاق الطفل في مصالح دينه ودنياه، وانشراح صدره عند ذلك، وأنه إذا لم يعق عنه فإن هذا قد يحدث له حالة نفسية توجب أن يكون كالمرتهن. هكذا قال بعض العلماء.
?71]-معنى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر: (وكآبة المنظر وسوء المنقلب):أن الإنسان المسافر قد يعتريه في سفره أشياء تتغير بها خلقته، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. سوء المنقلب معنى: أن يكون انقلابه إلى أهله سيئاً إما بحادث يحدث له، أو بحادث يكون عليهم بعد مفارقتهم.
?72]-الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ولكن ليس تعذيب عقوبة بل تعذيب تألم وضيق نفس وما أشبه ذلك
?73]-لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح مطلقاً؛ وذلك لأن استعمال الصور محرم. أما صحة الصلاة فالصحيح أن الصلاة صحيحة؛ وذلك لأن اللباس المحرم لا يبطل الصلاة، لكنه آثم بلبس هذه الألبسة التي فيها الصور
?74 - تجوز الصدقة على الكافر بشرط: ألا يكون ممن يقاتلوننا في ديننا، ولم يخرجونا من ديارنا، لكن إذا كان قومه يقاتلوننا في الدين أو يخرجوننا من ديارنا فلا نتصدق عليه؛ أو إذا كان ممن يرجى إسلامه؛ يعني: بعض الكفار الذين يأتون إلى هذه البلاد تلين قلوبهم ويرجى إسلامهم، والمال مما يوجب المودة.
?75]-إذا دعي الإنسان إلى مجلس بمناسبة عرس أو دعوة عادية, وهو يعلم أن فيه منكراً فإن كان يستطيع أن يغيره, فإنه يجب عليه الحضور؛لسببين: 1): إجابة الدعوة. 2): إزالة المنكر. أما إذا كان يعلم أنه لا يستطيع أن يغيره, فإنه لا يجوز له الحضور؛ لأن من حضر المنكر فإنه مثل فاعله.
?76]-من الخطأ أن يكبر المأموم جهراً في الصلاة السرية، أو صلاة الجنازة بل يقرأ سراً ويكبر سراً ويسبح سراً ويدعو سراً
?77]- قال أهل العلم من الحنابلة: يجوز للمرأة المرضع التي يكثر حمل ولدها بين يديها وضرره عليها، يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر للمشقة، وتجمع بين المغرب والعشاء للمشقة، فالمدار على المشقة متى وجدت المشقة جاز الجمع.
??78] ا-الإنسان لو صلّى ركعتين لوالده أو أمه أو ما أشبه ذلك فلا بأس, ولكن ليس معنى هذا: أننا نطلب من الإنسان أن يفعله، نحن نقول هذا عمل مرجوح،?إنما الراجح الدعاء. ?
?79]-السنة أن يمشي الإنسان حافياً في بعض الأحيان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفاه, ويأمر بالاحتفاء أحياناً.
80]-رفع الصوت عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في قوله تعالى:"وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ".
?81]-إذا عطس إنسان في أثناء الصلاة فليحمد الله
?82]-إذا قدرنا أن الإنسان كان عليه قضاء صوم رمضان كاملاً إما بسفر أو مرض أو بنفاس، وصام شهر شوال وانتهى شوال كله قضاءً فإنه يصوم الأيام الستة في ذي القعدة على أنها الست من شوال.
¥