ـ[سمير الطيب]ــــــــ[26 - 07 - 10, 11:14 م]ـ
ليس تعصبا للمذهب ولكن نحن نناقش مذهب الأصحاب فكتاب الزاد جعله مصنفه على المعتمد في مذهب أحمد فنحب أن يكون نقاشنا فيه حتى نستطيع أن نضبط المذهب
أما مسألة الليلة في اختصار المقنع
فما هو قول الأصحاب عن الصبي يبلغ في وسط النهار وكان ممسكا هل يجب عليه القضاء Question نحب أن نذكر الروايتان وأدلتهما من السنة والآثار ونجعل الشيخ تقي الدين حكما بين القولين فالنبدأ مستعينين بالله خاصة أن هذه المسألة كثيرة الوقوع والله المستعان
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[27 - 07 - 10, 01:52 ص]ـ
أما إتمام الصوم فبغير خلاف في المذهب
أما بالقضاء ففيه خلاف أختار شيخ الإسلام رحمه الله عدم القضاء
قال ابن تيمية صاحب البلغة (ولو بيت المراهق صوم رمضان ثم بلغ في النهار بنى ولاقضاء على الأصح) 129
وعند أبي الخطاب أنه يقضي كالصلاة إذا بلغ في أثنائها وهذا تعليل
والمسألة هذه فرعٌ عن مسألة إسلام الكافر أثناء النهار أو بلوغ الصبي المفطر فالمذهب عليهم أن يمسكوا ووقع الخلاف في المذهب في القضاء وأختار شيخ الإسلام أنه يجب عليهم الإمسك دون القضاء
قال رحمه الله في الفتاوى (25/ 109): (لأن التكليف يتبع العلم ولا علم ولا دليل ظاهر فلا وجوب وطرد هذا ان الهلال اذا ثبت فى اثناء يوم قبل الاكل او بعده اتموا وامسكوا ولا قضاء عليهم كما لو بلغ صبى أو أفاق مجنون على اصح الأقوال الثلاثة فقد قيل يمسك ويقضى وقيل لا يجب واحد منهما وقيل يجب الامساك دون القضاء)
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[27 - 07 - 10, 06:47 ص]ـ
نحن أحببنا قبل اختيار قول الشيخ تقي الدين أن نعرف أدلة ذلك والآثار السلفية
إن وجدت حتى ترد المسألة إلى أصلها رعاكم الله
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[28 - 07 - 10, 02:20 ص]ـ
نحن أحببنا قبل اختيار قول الشيخ تقي الدين أن نعرف أدلة ذلك والآثار السلفية
إن وجدت حتى ترد المسألة إلى أصلها رعاكم الله
أنا في هذا المكان أذاكر إخواني فأنقل ما أظن فائدته لي ولهم وأحرص في نقلي على نقل الأدلة إن وجدتها وفي مسألتنا هذه لم أجد دليلاً ولا أثراً فمن وجد فليفد أخاه .. فكم لطلبة العلم من جميل علي
وق الله الجميع
ـ[سعد الخييلي الدوسري]ــــــــ[01 - 08 - 10, 02:06 م]ـ
قال شيخنا وليد بن راشد السعيدان ـ وفقه ربي ـ في شرحه لأخصر المختصرات المسمى بـ[الأنجم الزاهرات في حل أخصر المختصرات]: " مسألة:- (وسن الفطر لمريض يشق عيه) الصيام مع المرض وهذا بالإجماع في الجملة وقال الوزير:- أجمعوا على أن المريض إذا كان الصوم يزيد في مرضه أنه يفطر ويقضي أهـ وعن عبد الرحمن بن أبي ليلا عن معاذ بن جبل أن قال في قوله تعالى ((فمن شهد منكم الشهر فليصمه)) فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمقيم المريض رواه أحمد وأبو داود، واعلم أن المرض ثلاثة أنواع:: نوع لايضره الصوم كيسر صداع أو وجع ضرس أو زكام فهذا لايبيح الفطر على الصحيح ومرض:- يؤيده الصوم ضرراً بليغاً بل قد يؤدي إلى التلف فهذا يحرم معه الصوم كمريض الكلى أو نقص السكر ونحوه لقوله تعالى ((ولاتقتلوا أنفسكم)) ومرض يحصل بالصوم معه مشقة بلا ضرر فهذا يستحب في حقه الفطر لأنه أيسر والمشقة تجلب التيسير، والله أعلم."
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[02 - 08 - 10, 02:17 ص]ـ
بقي جواب الأصحاب عن حديث مسلم وأنا أنقل لك جوابهم بحول الله تعالى قال ابن قدامة أما حديث كريب فإنمادل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده ونحن نقول به وإنا محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول وليس هو في الحديث هكذا قال رحمه الله ويجاب عنه بماسيأتي بعد قليل
ويجاب: بأن ابن عباس لم يعلل بذلك، حينما قال له كريب ألا تكتفي - وفي رواية - ألا نكتفي بروية معاية قال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه قال في الحديث ورأيته ورأه معاوية ورأه الناس، وفي ذلك الزمان ما كان الرجل يسافرا وحيد، بل في قافلة كما هو معلوم بداهة.
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[03 - 08 - 10, 07:12 ص]ـ
ومسألة القادمة هي؟؟؟
ـ[محمد الجبل]ــــــــ[03 - 08 - 10, 07:34 ص]ـ
مسألة فريدة
لم يسبق أن وجدتها إلا في الروض المربع:
في أن من كان به مرض كشبق (وهي شدة الشهوة) ولايذهب ذلك بدون الجماع جاز ذلك للضرورة وعليه القضاء بلاكفارة ووطئه لصائمة أولى من حائض وإن كانت لم تبلغ فيتعين ..
ـ[محمد الجبل]ــــــــ[04 - 08 - 10, 07:12 ص]ـ
لم يسبق أن وجدتها إلا في الروض المربع:
..
[هذه المسألة مذكورة في الكشاف وفي الإنصاف وفي الشرح الكبير وفي المنتهى وفي المغني]
أفادني بذلك أخي أبو الحسن الأثري وفقه الله وسدده
ـ[ابو ربا]ــــــــ[04 - 08 - 10, 07:55 ص]ـ
متابع
وانصح بكتاب التنوخي (الممتع شرح المقنع) فهو يذكر تعليل الاصحاب وادلتهم ويرجح بين الروايات
تنبيه:
التنوخي من المتوسطين وترجيحاته رحمه الله تعالى قد تخالف المعتمد عند المتأخرين
¥