تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الجبل]ــــــــ[04 - 08 - 10, 05:48 م]ـ

لا أخيفك سراً يااخوه

عندما أقرأ بعض كلام شيخ الإسلام في مسألة عدم اعتبار الحساب في اثبات دخول الشهر ,وقد عرف رحمه الله بمعرفته بمذاهب العلماء, أعجب والله أشد العجب ممن يتجاسر ويرفع عقيرته بأن المسأله مختلف فيها (وإن كان الخلاف فيها غير معتبر) وأنه يرى العمل بالحساب وكأن المسأله لم يحكي فيها الإجماع جماعات من أهل العلم وفيها من الأحاديث الصحيحة الصريحة مافيها

تأمل ..

كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي حكاه في مواضع من: اقتضاء الصراط المستقيم، ومجموع الفتاوى 25/ 132، 179، 207 فقال 25/ 132:

"إنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب، أنه يرى أو لا يرى، لا يجوز، والنصوص المستفيضة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة.

وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلًا، ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا. وهذا القول وإن كان مقيدًا بالإغمام ومختصًا بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه، فأما اتباع ذلك في الصحو، أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم" اهـ.

كلام عظيم من إمام حذق مذاهب العلماء وعرفها ..

ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[09 - 08 - 10, 11:04 م]ـ

لمسالة الجديدة للنقاش

قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله في اخصر المختصرات شرحا ص 539

فان (جامع) كان بعذر كان يغلبه شبق اي شدة شهوة ولم يستطع ان يتمالك نفسه ففي هذه الحالة ليس عليه الا القضاء

اما ان كان يقدر ان يملك نفسه ولو مع اشتداد الشهوة فان عليه القضاء والكفارة

السؤال في الفقرة الاولى من كلام الشيخ ابن جبرين هل خالف احد هنا .... أم هي مسالة اتفاق

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير