[هل هناك روايتان فى نجاسة الخمر فى مذهب أحمد؟]
ـ[أحمد حسين أمين]ــــــــ[23 - 07 - 10, 09:14 ص]ـ
[هل هناك روايتان فى نجاسة الخمر فى مذهب أحمد؟]
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[23 - 07 - 10, 04:29 م]ـ
قال ابن مفلح في الفروع
فصل والخمر نجسة ولم يذكر روايات
ومذهب الحنابلة يمثله الإمام البهوتي -رحمه الله- فيقول المسكر نجس خمرا كان أو نبيذا.
وابن قدامة من الحنابلة -رحمه الله تعالى- يقول: والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم وجمهور الفقهاء
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[23 - 07 - 10, 11:29 م]ـ
ولم يذكر في الإنصاف إلا القول بالنجاسة. وهو من الكتب التي تهتم بذكر الروايات والأقوال في المذهب الحنبلي
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[24 - 07 - 10, 12:19 ص]ـ
بارك الله فيك اخانا الحبيب , لا يوجد روايتان فى مذهب الحنابله ...
و لكن لشيخنا الحبيب - النعمانى - ترجيح و هو طهارتها ...
قال شيخنا \ أبى عمر حسن بن عبد الستير النعمانى - حفظه الله تعالى - فى أحد دروسه فى شرح كتاب التسهيل فى الفقه الحنبلى للأمام البعلى - كتاب الطهاره - باب النجاسات:::::
قلت - النعمانى -: والنجاسة عبادة شرعية غير معللة وإلحاق الحشيشة بالخمر –على القول بنجاسته- هذا فيه نظر إلا أن يكون ذلك من باب تشديد المصنف في باب يحسن فيه تشديد لما أمر الله تعالى باجتناب الخمر.
إًذا فإلحاق الحشيشة بالخمر على القول بنجاسته فيه نظر والراجح الطهارة للحشيشة بل للخمر
وإليك الدليل:
أوًلا: البراءة الأصلية.
ثانيا: أنه أمر بإلقائها في طرقات المدينة والسكك، فلو كانت نجسة لوجب تتريه طريق المسلمين عنها كما أمر المتخلي أن يتجنب طريق الناس وظلهم حتى لا ينجسه.
ثالًثا: ولم يأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بغسل الأواني منها لما حرمت كما في حديث المزادتين، فلو كانت نجسة لأمر بغسل الأواني منها ما أمر بغسل الأواني من الحمر الأهلية.
رابعا: بل هناك شبه دليل وهو قوي أن الله تعالى أباح الصلاة في بعض الوقت في حال شرب الخمر: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى - فلم يأمرهم ربهم حينها أن يغسلوا أفواههم منها ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
خامسا: وأنه لا معنى لنجاسته هنا لأن أصل الخمر ثمرة طيبة.
إشكالات وأجوبتها:
الإشكال الأول: إن الله تعالى قال في آية المائدة ((إنما الخمر و الميسر و الانصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفحلون))
المائدة: 90]، والآية متجهة بأا خارج محل التراع بما يأتي:
أوًلا: قوله - رجس -
فهي لفظة مشتركة محتملة بخلاف الركس و النجس، لكن الرجس لفظة تحتمل النجاسة المادية والمعنوية ولا يجوز نقل شيء عن أصله بمحتمل.
ثانيا: أنه لم يفسر أحد من السلف الآية بهذا التفسير أنه رجس بمعنى - النجس - ولا يجوز مخالفة السلف تفسيرا.
ثالًثا: دلالة الاقتران بأن الله تعالى قرنها بالأنصاب والأزلام والميسر فلما كانت ثلاثتها طاهرة ألحق
رابعا: أن الاجتناب المذكور في الآية هو اجتناب شرب لا اجتناب حمل أو ملامسة بدليل تمام
((إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء فى الخمر))، وهذه المفسدة لا تحصل إلا بالشرب.
خامساً: ان الله تعالى قال: ((رجس من عمل الشيطان)) فلم تكن نجسة في أصلها.
الإشكال الثاني: قوله تعالى: ((وسقاهم ربهم شرابا طهورا)) فلما كانت خمر الآخرة طاهرة كانت خمر الدنيا نجسة هذا من استدلال الشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى.
وجوابه:
أوًلا: بأن قوله تعالى - وسقاهم ربهم شرابا طهورا - لا يلزم منه أن تكون خمر الدنيا نجسة ز
ثانيا: أن مفهوم المخالفة ليس ملزما عند الأصوليين.
ثالًثا: ولا ينتفي اجتماع خمر الدنيا وخمر الآخرة على صفة مشتركة بينهما كما يشتركان في غير
صفة منها الأسماء.
رابعا: وقوله - شرابا - يشمل عموم الشراب فيلزم من إعمال دلالتها بأن يقال بأن شراب الدنيا
من لبن وعسل ونحو ذلك أيضا نجس.
الإشكال الثالث: استدلالهم بحديث أبي ثعلبة ا ُلخشني أنه قال للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وهم يأكلون الخترير ويشربون الخمر" فأمرهم بكسرها واجتناا فإن لم يكن
فاغسلوها للأكل فيها.
وجوابه:
أوًلا: إنما ذكروا الخنزير فأصبح قوله - فاغسلوها - يصرف إلى تطهيرها من لحم الخترير لما جاء الدليل صريحا بحقه.
ثانيا: أو أن يكون هذا من باب اجتناا لأن الأصل في الخمر اجتناا.
وعليه يترجح القول بطهارة الخمر بل وكل مسكر لانعدام الدليل.
أملاه - فضليه الشيخ \ أبى عمر حسن بن عبد الستير النعمانى - حفظه الله تعالى -
كتبه - راجى عفو ربه - \ أبى سليمان الجندى ...
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 12:36 ص]ـ
الروايتين والوجهين لابن أبي يعلى - المسائل الفقهية - ط. المعارف (1/ 58).
واختلفت في يسير النبيذ.
نقل حنبل عنه في الخمر: هو مثل البول، قيل له: قطرة مسكر، قال: من أقام المسكر مقام الخمر أنزله هذه المنزلة، فظاهر هذا أنه لم يعف عن يسيره؛ لأنه شراب مسكر، فلم يعف عن يسيره كالخمر.
ونقل بكر بن محمد في المسكر: إذا كان فاحشاً أعاد، وكذلك نقل أبو طالب؛ إن كان قليلاً لم يعد؛ لأنه مختلف في نجاسته، فمنهم من يقول هو طاهر، فكان ذلك شبهة في يسيره.
¥