ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[24 - 07 - 10, 01:37 ص]ـ
أخونا الحبيب - أبو عبد الله - بارك الله فيكم ..
من أين التفريق بين قليله و كثيره؟؟
ـ[أحمد حسين أمين]ــــــــ[24 - 07 - 10, 01:43 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 02:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
في الحقيقة أنا أرى بطهارة الخمر ..
ومن باب الإنصاف فأحد أدلة من يرون بالطهارة يرد عليه إشكال كبير ..
وهو إراقة الخمر في طرقات المدينة ..
فلايسلم القائلون بالنجاسة فوراً بهذا الدليل ..
وإليك هذا النقل المفيد والذي يوضح وجه الاستشكال، نفعك الله به، يقول الشيخ عبد الله الفوزان في (منحة العلام شرح بلوغ المرام، 1/ 108): (وأجاب القائلون بنجاستها بأن إراقة الخمر في شوارع المدينة، لا ينهض دليلاً على الطهارة، لأنه لم يكن للصحابة مجارٍ تحت الأرض للتصريف الفضلات، وإخراجها خارج المدينة فيه بعض الحرج، ولأن الخمر التي أريقت ليست من الكثرة بمكان حتى تعم جميع الطرق، بحيث لا يبقى للعامة طريق يمشون فيه، ثم إن الطرق التي أريقت فيها الخمر ليست مواضع للصلاة، بل هي مواضع للاستطراق، وعلى فرض أنه يشق الاحتراز منها فربما وطئها المار، فنقول:إذا وطئها فإن رجله أو نعله يطهره مابعده من الأرض الطهارة - كما ثبت في السنة - بل قد يقال: إن هذا الدليل دليل على النجاسة، لأن الطاهر لايراق في الشوارع، وإنما ينتفع به في أي وجه من وجوه الاستعمال).
قلت: وقد نهى الشرع عن الإسراف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضّأ بالمد ويغتسل بالصاع كماهو معلوم في السنة الثابتة، وإن قيل إن هذا في الماء فحسب، فيقال أن عمومات الشريعة تقتضي الانتفاع بسائر المباحات الطاهرات.
والحقيقة أن هذا استشكال في محله، وعليه فلا ينهض دليلاً للطهارة ..
لكن المتأمل يجد أن بقية أدلة الإباحة تقتضي الطهارة ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ـ[أبو مسلم الشامي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 12:25 م]ـ
أخي محمد الهذلي رفع الله قدرك
الخمر طاهر، نجاسته معنوية و ليست حسية ولله تعالى أعلى و أعلم ..
لدليل اراقة الخمر في شوارع المدينة
اما قول العلامة الفوزان حفظه الله
إن هذا الدليل دليل على النجاسة، لأن الطاهر لايراق في الشوارع، وإنما ينتفع به في أي وجه من وجوه الاستعمال).
حبذا لو تتحفنا أخي بمقصود الشيخ بالإنتفاع منها؟ كيف ممكن هذا على وجه صحيح؟ حبذا لو اعطى الشيخ وجه من وجوه الاستعمال كمثال لتوضيح الامر أكثر .. فانا لا اجد اي وجه من الوجوه، ولله تعالى أعلى و أعلم ..
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[24 - 07 - 10, 12:38 م]ـ
عند التأمل في قاعدة لاتقل بمسألة ليس لك فيها إمام لم نجد للمتأخرين القائلين بطهارة الخمر إمام
فهم بذلك أتو بمسألة خالفو فيها جماهير السلف القائلين بنجاستها
واحدثو القول بالطهارة
هذا لازم قولهم إذا لم يذكرو لنا سلفهم
ـ[سمير الطيب]ــــــــ[24 - 07 - 10, 01:16 م]ـ
عند التأمل في قاعدة لاتقل بمسألة ليس لك فيها إمام لم نجد للمتأخرين القائلين بطهارة الخمر إمام
فهم بذلك أتو بمسألة خالفو فيها جماهير السلف القائلين بنجاستها
واحدثو القول بالطهارة
هذا لازم قولهم إذا لم يذكرو لنا سلفهم
أردت أن أذكر حجة أحدهم ممن جازف وأشار إلى أن المسألة فيها إجماع
والحق أن جماهير أهل العلم يقولون أن الخمر نجسة وخالف في ذلك ربيعة والليث والمزني وبعض أصحاب الشافعي وقد ناقش المسألة بنقاش ماتع جميل الشيخ الأمين في تفسيره في سورة المائدة والله يهدينا إلى الصواب جميعا
وأظن أن مسألة العطور الكحولية لا ينبغي أن تدخل في محل النزاع لما سأذكره بعد قليل بحول الله
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[24 - 07 - 10, 01:17 م]ـ
أ من أين التفريق بين قليله و كثيره؟؟
?نها نجاسة يسيرة، فعفيَ عنها؛ أشبه الدمَ [أقوله من باب المذاكرة].
والقول بأنه يُعفى عن نقط من الخمر، قال به ربيعة بن عبد الرحمن كما ذكره عنه ابن عبد البر، وقال ما معناه: إنه قول لم نر لذكره وجها، فهو خلاف إجماعهم.
وقياس قليل الخمر على يسير الدم، قياس مع الفارق، لأن الناس يُبْتلونَ بالدم كثيرا، فيُعفى عن يسيره؛ ?جل المشقة، ولا يُبتلى الناسُ بالخمر، فلا وجه للتيسير فيه؛ إذْ لا مشقة في التحرز عنه.
ـ[أبو مسلم الشامي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 01:42 م]ـ
عند التأمل في قاعدة لاتقل بمسألة ليس لك فيها إمام لم نجد للمتأخرين القائلين بطهارة الخمر إمام
فهم بذلك أتو بمسألة خالفو فيها جماهير السلف القائلين بنجاستها
واحدثو القول بالطهارة
هذا لازم قولهم إذا لم يذكرو لنا سلفهم
أخي سمير، رحم الله والديك و نفع الله بك الامة و جعلك للمتقين إماما،
سبق و ان وقفت في فائدة من الفوائد التي أدونها على إنتصار المزني صاحب الشافعي لهذا القول، و كذلك ربيعة الرأي و الليث بن سعد ..
مع ذكري لترجيح الشوكاني و كذلك الصنعاني، اما من المعاصرين فهذا اختيار العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله و جمعنا و اياه في الفردوس الأعلى
رحم الله الجميع،
¥