ـ[أبو مسلم الشامي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 01:46 م]ـ
أردت أن أذكر حجة أحدهم ممن جازف وأشار إلى أن المسألة فيها إجماع
والحق أن جماهير أهل العلم يقولون أن الخمر نجسة وخالف في ذلك ربيعة والليث والمزني وبعض أصحاب الشافعي وقد ناقش المسألة بنقاش ماتع جميل الشيخ الأمين في تفسيره في سورة المائدة والله يهدينا إلى الصواب جميعا
وأظن أن مسألة العطور الكحولية لا ينبغي أن تدخل في محل النزاع لما سأذكره بعد قليل بحول الله
إجماع؟ هذا ضرب من الخيال .. (ابتسامة)
نعم أحسن الله إليك و رحم والديك
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 08:49 م]ـ
أخي محمد الهذلي رفع الله قدرك
الخمر طاهر، نجاسته معنوية و ليست حسية ولله تعالى أعلى و أعلم ..
لدليل اراقة الخمر في شوارع المدينة
اما قول العلامة الفوزان حفظه الله
حبذا لو تتحفنا أخي بمقصود الشيخ بالإنتفاع منها؟ كيف ممكن هذا على وجه صحيح؟ حبذا لو اعطى الشيخ وجه من وجوه الاستعمال كمثال لتوضيح الامر أكثر .. فانا لا اجد اي وجه من الوجوه، ولله تعالى أعلى و أعلم ..
اما دلالة هذا الدليل فقد أجاب عنها الشيخ في ردي السابق ..
واما وجوه الاستعمال فاوافقك فيما ذهبت اليه، فهي تكاد تكون منعدمة ولكن يمكن ان يقال انه يستفاد منها في تبريد الارض على اقل الاحوال ..
بوركت
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[25 - 07 - 10, 05:19 م]ـ
بارك الله فيكم ,
لا دليل على التفرقه بين كثير وقليل الخمر ..
كما لا دليل على التفرقه بين كثير وقليل الدم .. بل إن حديث الانصارى الذى صلى فى دماءه , وهذا ما ذهب اليه بن حزم و قد اجاد عرض هذه المساله فى - المحلى - و اجاد من بعده أيضا أبو بكر بن العربى فى - الجامع - ..
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[25 - 07 - 10, 05:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
في الحقيقة أنا أرى بطهارة الخمر ..
ومن باب الإنصاف فأحد أدلة من يرون بالطهارة يرد عليه إشكال كبير ..
وهو إراقة الخمر في طرقات المدينة ..
فلايسلم القائلون بالنجاسة فوراً بهذا الدليل ..
وإليك هذا النقل المفيد والذي يوضح وجه الاستشكال، نفعك الله به، يقول الشيخ عبد الله الفوزان في (منحة العلام شرح بلوغ المرام، 1/ 108): (وأجاب القائلون بنجاستها بأن إراقة الخمر في شوارع المدينة، لا ينهض دليلاً على الطهارة، لأنه لم يكن للصحابة مجارٍ تحت الأرض للتصريف الفضلات، وإخراجها خارج المدينة فيه بعض الحرج، ولأن الخمر التي أريقت ليست من الكثرة بمكان حتى تعم جميع الطرق، بحيث لا يبقى للعامة طريق يمشون فيه، ثم إن الطرق التي أريقت فيها الخمر ليست مواضع للصلاة، بل هي مواضع للاستطراق، وعلى فرض أنه يشق الاحتراز منها فربما وطئها المار، فنقول:إذا وطئها فإن رجله أو نعله يطهره مابعده من الأرض الطهارة - كما ثبت في السنة - بل قد يقال: إن هذا الدليل دليل على النجاسة، لأن الطاهر لايراق في الشوارع، وإنما ينتفع به في أي وجه من وجوه الاستعمال).
قلت: وقد نهى الشرع عن الإسراف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضّأ بالمد ويغتسل بالصاع كماهو معلوم في السنة الثابتة، وإن قيل إن هذا في الماء فحسب، فيقال أن عمومات الشريعة تقتضي الانتفاع بسائر المباحات الطاهرات.
والحقيقة أن هذا استشكال في محله، وعليه فلا ينهض دليلاً للطهارة ..
لكن المتأمل يجد أن بقية أدلة الإباحة تقتضي الطهارة ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
بارك الله فيكم ,, حثيقه ان الخمره عمت معظم الطرقات و هذا واضح من الفاظ الحديث بارك الله فيكم , و قد بينه الصحابه و حيث أنهم كانوا يشربون الخمر فلما نادى المنادى بأنها حرام ,, فكانت تغرق جميع الطرق ..
بل , قوله ((ثم إن الطرق التي أريقت فيها الخمر ليست مواضع للصلاة، بل هي مواضع للاستطراق)) ..
قلت: ولكن رسوله الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - .. قال جعلت لى الارض مسجدا و طهروا ..
ثم ان المسلم مطالب. بنظافه الطرق , حيث أن الشارع راعى حق الطرق , من عدم الجلوس فيها إلا بأداب , و عدم التبول فيها و غيره من الاشياء و خاصه ظلها ..
بارك الله فيكم ..
قوولكم ((فيقال أن عمومات الشريعة تقتضي الانتفاع بسائر المباحات الطاهرات)) ...
¥