ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[31 - 07 - 10, 02:46 ص]ـ
قال الشيخ المحدث العلم سليمان بن ناصر العلوان ثبته الله على الحق ونصره: ((القول بطهارة دم الإنسان وطهارة الخمر، فقد قلت بذلك لأنه لم يثبت دليل على نجاستهما، والأصل في المياه الطهارة حتى يثبت دليل على خلاف ذلك.
أما نجاسة الخمر، فقد ظن بعض الأخوة وجود إجماع على ذلك، والأمر ليس كذلك، فقد ذهب إلى طهارتها، ابن سيرين والليث بن سعد واختاره كثير من المتأخرين وهو الصحيح، لأنه الأصل ولا يجوز العدول عن ذلك بدون دليل.))
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[31 - 07 - 10, 03:38 ص]ـ
تعديل ,, ((و شيخنا \ عادل عزازلا - حفظه الله تعالى)) خطأ
و صوابه:
شيخنا \ عادل عزازى
غفر الله لى خطأى وسهوى
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[01 - 08 - 10, 12:17 ص]ـ
وأظن أن مسألة العطور الكحولية لا ينبغي أن تدخل في محل النزاع لما سأذكره بعد قليل بحول الله
أنتظرك.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 08 - 10, 01:24 ص]ـ
يرى شيخنا عبد القادر الأرنؤوط طهارة الخمر ويستدل بإهراق الخمر في الطرق على طهارتها إذ لم يرد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد نهى أحداً أن يدوس في تلك البرك، ولو كانت نجسة لما سكت عن ذلك.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[01 - 08 - 10, 08:53 م]ـ
قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ((فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة)).
ينبغي أن نفكر:
كم كان عدد الناس في المدينة حينئذٍ؟
وهل كلهم كانوا يشربون الخمر؟
وهل كل من يشرب الخمر يجعل في بيته كميات كبيرة منه؟
ألم تكن سكك المدينة ترابية فما إن يُسكب فيها السوائل وتجري قليلاً حتى تجف وتشربها الأرض؟
هل قول أنس رضي الله عنه ((فجرت)) يتصور معه أن الخمر جرى في سكك المدينة كالنهر وأنه تجمع في برك حتى احتاج الناس لبيانٍ؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 08 - 10, 09:13 م]ـ
كم كان عدد الناس في المدينة حينئذٍ؟
وهل كلهم كانوا يشربون الخمر؟
وهل كل من يشرب الخمر يجعل في بيته كميات كبيرة منه؟
1 - على قدر متناسب مع الطرقات!
2 - أكيد
3 - نعم، لأن العنب له موسم خاص ولا يمكن تخزينه بصورته الأصلية فعليه يتم عصره في موسم حصاده وتركه في براميل محكمة الإغلاق ليختمر.
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[02 - 08 - 10, 02:01 ص]ـ
أحبتي في الله
المسألة خلافية، كما تفضلتم وأكثر العلماء من السف والخلف على القول بنجاستها، حتى ظُنَّ الإجماع فيها، والأدلة فيها من الوجاهة للطرفين ما يجعل الناظر يحترم كلا القولين ولا يثرب على أخيه، ولا أحب أن أسرد أدلة القولين هنا وما يعترض به كل فريق على أدلة المخالف، وأعلم أني ما أضفت جديدا هنا، وإنما لمست استخفافا من بعض إخواني - غفر الله لي ولهم - بأحد القولين ن فأردت التنبيه، وأردت أن أقلب دفة الكلام إلى مسألة من مسائل هذا البحث، ألا وهي:
يتفق الكل على أن الخمر نجسة أما نجاسة عينيةوأما نجاسة معنوية، وقد حرم الله ورسوله بيعها، كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام والخنزير " فإذا كان الحال هو ما ذكر فهل يجوز بيع الكحول للوقود؟ أو مخلوطا بالعطر؟
أرجوا الإجابة والمناقشة. بارك الله في إخواني جميعا ونفع بهم.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[03 - 08 - 10, 02:49 م]ـ
لأن العنب له موسم خاص ولا يمكن تخزينه بصورته الأصلية فعليه يتم عصره في موسم حصاده وتركه في براميل محكمة الإغلاق ليختمر.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب)) أخرجه البخاري: 4616.
وإن كان ما ذكرتَه عن العنب ينطبق على بعض ما كان يُتخذ خمراً.
تنبيه: كلامي لمناقشة الاستدلال بحديث أنس فقط وليس عن أصل المسألة.