تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(فأما إذا كان الدخول لتغيير المنكر بأن سمع في دار صوت المزامير والمعازف فليدخل عليهم بغير إذنهم لأن تغيير المنكر فرض فلو شرط الإذن لتعذر التغير (((التغيير))) والله سبحانه وتعالى أعلم).

قلت: ولا يستباح المحرم الا لواجب وهو تغيير المنكر، فعلم بذلك أن المزامير والمعازف من المنكر.

وقال في موضع آخر (7/ 114)

(وكذا المزامير والعيدان والطبول في الغناء واللعب بالحمام،ونظيرها يمنعون من ذلك كله في الأمصار والقرى لأنهم يعتقدون حرمة هذه الأفعال كما نعتقدها نحن فلم تكن مستثناة عن عقد الذمة ليقروا عليها).

قلت: وهنا نص على تحريم المزامير وهي من الآلات الملاهي.

وقال الامام الزيلعي في تبيين الحقائق (5/ 125)

(قال رَحِمَهُ اللَّهُ (وَلَا يَجُوزُ على الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ وَالْمَلَاهِي) لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا يُتَصَوَّرُ اسْتِحْقَاقُهَا بِالْعَقْدِ فَلَا يَجِبُ عليه الْأَجْرُ من غَيْرِ أَنْ يَسْتَحِقُّ هو على الْأَجِيرِ شيئا إذْ الْمُبَادَلَةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِاسْتِحْقَاقِ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا على الْآخَرِ , وَلَوْ اسْتَحَقَّ عليه لِلْمَعْصِيَةِ لَكَانَ ذلك مُضَافًا إلَى الشَّارِعِ من حَيْثُ إنَّهُ شَرَعَ عَقْدًا مُوجِبًا لِلْمَعْصِيَةِ تَعَالَى اللَّهُ عن ذلك عُلُوًّا كَبِيرًا وَلِأَنَّ الْأَجِيرَ وَالْمُسْتَأْجِرَ مُشْتَرَكَانِ في مَنْفَعَةِ ذلك في الدُّنْيَا فَتَكُونُ الْإِجَارَةُ وَاقِعَةً على عَمَلٍ هو فيه شَرِيكٌ ذَكَرَهُ في النِّهَايَةِ مَعْزِيًّا إلَى الذَّخِيرَةِ , وَإِنْ أَعْطَاهُ الْأَجْرَ وَقَبَضَهُ لَا يَحِلُّ له وَيَجِبُ عليه رَدُّهُ)

قلت: أي لا تجوز الاجارة على الغناء ...

من النقول عن فقهاء المالكية:

قال سحنون في المدونة (10/ 352)

(قُلْتُ: هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ الدِّفَافَ فِي الْعُرْسِ أَوْ يُجِيزُهُ وَهَلْ كَانَ مَالِكٌ يُجِيزُ الْإِجَارَةَ فِيهِ؟ قَالَ: كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ الدِّفَافَ وَالْمَعَازِفَ كُلَّهَا فِي الْعُرْسِ وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَضَعَّفَهُ وَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ).

قلت: والكراهة عند الأئمة المتقدمين هي التحريم، و ليست ما اصطلح عليه المتأخرون (مايثاب تاركه ولا يعاقب فاعله).

قال في البيان والتحصيل (7/ 472)

(وسئل ابن القاسم: عن بيع العود والبوق والكبر، فقال: أرى أن يفسخ البيع فيه، وأرى أن يؤدب أهله.قال محمد بن رشد: أما العود والبوق فلا اختلاف في أنه لا يجوز استعمالهما في عرس ولا غيره، فيفسخ البيع فيهما باتفاق).

قلت: وهنا حكاية للاجماع من ابن رشد.

وقال في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (8/ 44)

(وَلَا يَحِلُّ لَك) أَيُّهَا الْمُكَلَّفُ (أَنْ تَتَعَمَّدَ سَمَاعَ الْبَاطِلِ كُلِّهِ) قَوْلًا كَالْغِيبَةِ أَوْ فِعْلًا كَآلَاتِ الْمَلَاهِي.)

وقال في الذخيرة (10/ 222)

(قال سحنون يرد بائع النرد والعيدان والمزامر والطنبور وعاصر الخمر وبائعها وإن لم يشربها) أي ترد شهادته. لأنه منكر.

وقال في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (4/ 386)

(قَالَ فِي الرِّسَالَةِ، وَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَتَعَمَّدَ سَمَاعَ الْبَاطِلِ كُلِّهِ، وَلَا أَنْ تَتَلَذَّذَ بِسَمَاعِ كَلَامِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَكَ، وَلَا بِسَمَاعِ شَيْءٍ مِنْ الْمَلَاهِي وَالْغِنَاءِ، وَلَا قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِاللُّحُونِ الْمُرَجِّعَةِ كَتَرْجِيعِ الْغِنَاءِ انْتَهَى.)

وهذا واضح.

وقال في موضع آخر (17/ 206)

(و َأَمَّا الْغِنَاءُ بِآلَةٍ فَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ أَوْتَارٍ كَالْعُودِ وَالطُّنْبُورِ فَمَمْنُوعٌ وَكَذَلِكَ الْمِزْمَارُ وَالظَّاهِرُ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ يَلْحَقُ بِالْمُحَرَّمَاتِ وَإِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ أَطْلَقَ فِي سَمَاعِ الْعُودِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَقَدْ يُرِيدُ بِذَلِكَ التَّحْرِيمَ)

من النقول عن فقهاء الشافعية:

قال في أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 10)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير