تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من احق بالحضانة بعد الام]

ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[24 - 07 - 10, 03:21 ص]ـ

نرجوا مشاركات الاخوان

ـ[أبو عبيدة التونسي]ــــــــ[25 - 07 - 10, 03:04 م]ـ

هل تقدم أم الأم على الأب في الحضانة؟

السؤال: توفيت أختي إثر حادث سير، وعندها ثلاث بنات، أكبرهن بعمر الخمس سنوات، لمَن الحضانة لأبيهم أو جدتهم لأمهم؟ علما أن الأب يطالب بالدليل الشرعي إذا كانت الحضانة لأم الأم، والبنات الآن مع جدتهم، والأب يطالب بهم،

الجواب: الحمد لله

أولا:

الحضانة هي حفظ صغير ونحوه عما يضره، وتربيته بما يصلحه.

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أحق الناس بالحضانة بعد الأم إذا ماتت أو لم تكن أهلا للحضانة: أمهاتها المدليات بإناث، القربى فالقربى، أي جدة الطفل لأمه، وإن علت. وينظر: "المغني" (8/ 197)، "الموسوعة الفقهية" (15/ 122).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأب مقدم على أم الأم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.

وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام في هذه المسألة وبين سبب الخلاف فيها.

قال رحمه الله: "ولما كان النساء أعرف بالتربية، وأقدر عليها، وأصبر وأرأف وأفرغ لها، لذلك قدمت الأم فيها على الأب.

ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع، قدم الأب فيها على الأم، فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال، والنظر لهم، وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج كذلك.

إذا عرف هذا، فهل قدمت الأم لكون جهتها مقدمة على جهة الأبوة في الحضانة، فقدمت لأجل الأمومة، أو قدمت على الأب لكون النساء أقوم بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور، فيكون تقديمها لأجل الأنوثة؟

ففي هذا للناس قولان وهما في مذهب أحمد، يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم أو بالعكس، كأم الأم، وأم الأب، والأخت من الأب، والأخت من الأم، والخالة، والعمة، وخالة الأم، وخالة الأب، ومن يدلي من الخالات والعمات بأم، ومن يدلي منهن بأب، ففيه روايتان عن الإمام أحمد. إحداهما: تقديم أقارب الأم على أقارب الأب. والثانية وهي أصح دليلا، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: تقديم أقارب الأب، وهذا هو الذي ذكره الخرقي في "مختصره" فقال: "والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم وأحق من الخالة، وخالة الأب أحق من خالة الأم، وعلى هذا فأم الأب مقدمة على أم الأم كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين".

وقال: "والصواب: تقديم الأنثى مع التساوي، كما قدمت الأم على الأب لما استويا، فلا وجه لتقديم الذكر على الأنثى مع مساواتها له، وامتيازها بقوة أسباب الحضانة والتربية فيها".

وقال رحمه الله: "وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر. فقال: أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقومهم بهذه الصفات وهم أقاربه يقدم منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة. فإن اجتمع منهم اثنان فصاعدا، فإن استوت درجتهم قدم الأنثى على الذكر، فتقدم الأم على الأب، والجدة على الجد، والخالة على الخال، والعمة على العم، والأخت على الأخ. فإن كانا ذكرين أو أنثيين، قدم أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهما، وإن اختلفت درجتهما من الطفل، فإن كانوا من جهة واحدة، قدم الأقرب إليه، فتقدم الأخت على ابنتها، والخالة على خالة الأبوين ... وإن كانوا من جهتين، كقرابة الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالة، والأخت للأب، والأخت للأم، وأم الأب، وأم الأم، وخالة الأب، وخالة الأم قدم من في جهة الأب في ذلك كله على إحدى الروايتين فيه" انتهى من "زاد المعاد" (5/ 438 - 451).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس مبنيا على أصل من الدليل، ولا من التعليل، وفيه شيء من التناقض، والنفس لا تطمئن إليه، ولهذا اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوال متعددة، ولكنها كلها ليس لها أصل يعتمد عليه، لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى تقديم الأقرب مطلقا، سواء كان الأب، أو الأم، أو من جهة الأب، أو من جهة الأم، فإن تساويا قدمت الأنثى، فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما في جهة واحدة، وإلا تقدم جهة الأبوة ...

هذا الضابط هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، وقال: إنه أقرب الضوابط، فعلى هذا أم وجد تقدم الأم؛ لأنها أقرب، أب وجدة (أم أم) فيقدم الأب؛ لأنه أقرب، أم وأب تقدم الأم؛ لأنهما تساويا في القرب فتقدم الأنثى، جد وجدة تقدم الجدة، الخال والخالة تقدم الخالة، وعلى هذا فقس، جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب، فتقدم الجدة من جهة الأب على قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله، خلافا لما مشى عليه المؤلف " انتهى من " الشرح الممتع" (13/ 536).

والحاصل: أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وينبغي أن يتفاهم الأب والجدة على ما فيه المصلحة والمنفعة للأطفال، فإن اختلفوا فالفصل في ذلك لجهة القضاء الشرعي.

الإسلام سؤال وجواب

http://islam-qa.com/ar/ref/146836/%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D 9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9%20%D8%A8%D8%B9% D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير