تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة في صلاة الجماعة]

ـ[عمرو عبدالحافظ]ــــــــ[31 - 07 - 10, 03:32 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هل يجب علي المأموم الذي كبر تكبيرة الإحرام و الإمام لا يزال قائما أن يتم قراءة الفاتحة و إن ركع الإمام قبل أن يتم المأموم قراءتها، أم انه يركع مع الإمام دون اتمام قراءة الفاتحة؟

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[01 - 08 - 10, 12:46 م]ـ

(8860)

سؤال: إذا حضرت إلى الصلاة والإمام يقرأ إحدى السور القصار وهو قريب أن يركع، ودخلت معه في الصلاة فهل أبدأ بدعاء الاستفتاح أم بقراءة سورة الفاتحة؟ علماً بأنه يمكن أن يركع الإمام قبل أن أنتهي من قراءة الفاتحة؟

الجواب: يفضل بعض العلماء أن تقرأ الفاتحة لأن الاستفتاح سنة والفاتحة قد قيل بوجوبها، فكبر واستعذ من الشيطان واقرأ الفاتحة بسرعة إذا كنت تؤمل أنك تكملها قبل أن يركع، وآخرون يقولون عليك أن تكبر وتنصت لأن الإمام إذا كان يقرأ فالمؤمنون عليهم الإنصات، وهذا الذي اختاره الأكثرون، وتكون قراءته لك قراءة. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

ـ[عمرو عبدالحافظ]ــــــــ[01 - 08 - 10, 03:21 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جزاكم الله خيرا و بارك فيكم.

و السؤال الآن بالنسبة للصلوات السرية أو في قيام الركعة الثالثة أو الرابعة، هل تلزم قراءة و اتمام الفاتحة لمن أدرك الصلاة و كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يركع الإمام؟

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[02 - 08 - 10, 09:38 ص]ـ

(6128)

سؤال: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم لأني سمعت أنها واجبة على الإمام والمنفرد فقط؟ وما الحكم إذا تذكرت بعد أن ركع الإمام أنني لم أقرأها ناسيًا؟ وهل يختلف الأمر إذا كانت الصلاة فرضًا أو نافلة (تراويح مثلاً)؟

الجواب: قراءة الفاتحة ركن في الصلاة فرضًا أو نفلاً على الإمام والمنفرد في كل ركعة وتتأكد على المأموم في الصلاة السرية وفي سكتات الإمام، وقد قيل بوجوبها عليه كما تجب على الإمام لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" فإنه يعم المأموم كغيره وكذا حديث: "صلاة لا يُقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام". فقيل لأبي هريرة أني أكون خلف الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك. وفي حديث آخر قال: هل تقرؤون خلف الإمام؟ قالوا: إنا لنفعل فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لكن يُكره قراءة المأموم حال جهر الإمام لقوله تعالى: {وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}، فعلى هذا يقرأ في حال سكوت إمامه بعد الفاتحة؛ فإن بقي بعضها أتمه بعد قراءة الإمام للسورة مسرعًا أما من جاء في ركوع الإمام فإنها تسقط عنه، وكذا لو حضر قبل الركوع بقليل فإنه يبدأ بقراءتها قبل الاستفتاح فإن ركع الإمام قبل إتمامها وخاف رفع الإمام تبعه ولو لم يكمل الفاتحة، وإن ركع الإمام ولم يكملها المأموم تبعه وسقطت عنه الفاتحة، فأما التراويح فالعادة أن المأموم لا يتمكن من قراءتها لا قبل الفاتحة ولا بعدها لعدم سكوت الإمام، فأرى أنها تسقط وأن المأموم ينصت لقراءة الإمام. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

(6605)

سؤال: هل يلزم قراءة الفاتحة والإمام جاهر بالقراءة؟ وما صحة حديث "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"؟

الجواب: الحديث صحيح، وقد ذهب إلى ظاهره الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام فقال لا تصح صلاة أحد إلا بالقراءة، وسواء الإمام أو المأموم أو المنفرد، وذهب الجمهور إلى أن المأموم تُسن القراءة في حقه وتتأكد في السرية ولا يجوز أن يقرأ حال جهر الإمام؛ فإنه مأمور بالإنصات لقوله تعالى: {فاستمعوا وأنصتوا} وفي الحديث: "وإذا قرأ فأنصتوا". والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

19/ 1/1417هـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير