9 - إذا نوى الصيام أثناء النهار وهو نفل ولم يأت قبله بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو غيرهما فإن صومه يصح سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال؟ لكن لا يثاب إلا من النية فقط لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إنما الأعمال بالنيات، والفائدة: أنه يكتب له أجر الصيام منذ نوى إلى غروب الشمس.
10 - حديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ لاشك أن هذا الحديث لا يصح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأنه مخالف لعموم قوله تعالى [ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد]، ثم على تقدير صحته فإنه يعني أنه لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد.
11 - إذا رأيت صائماً يأكل أو يشرب ناسياً فذكره.
12 - المذي لا يفسد الصوم سواء كان الصوم في رمضان أو في غير رمضان.
13 - من نوى الفطر أفطر، أما لو قال: إن وجدت ماء شربت وإلا فأنا على صومي ولم يجد الماء فهذا صومه صحيح لأنه لم يقطع النية ولكنه علق على وجود الشيء ولم يوجد فيبقى على نيته الأولى.
14 - إذا داعب الصائم امرأته في فريضة أو نافلة فنزل منه المذي فإن صومه لا يفسد، لا في الفرض ولا في النفل.
15 - ليس على المرأة شيء إذا استعملت الدهون في وجهها، أو غيره بما يجمله أو لا يجمله، فالدهون بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره.
16 - صيام النفل يجوز بنية من النهار بشرط ألا يكون فعل مفطراً قبل ذلك.
17 - صيام عاشوراء: الأفضل لمن لا يريد أن يصوم إلا يومين أن يصوم التاسع والعاشر.
18 - لا بأس للصائم أن يكتحل، وأن يقطر في عينه، وأن يقطر في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به، لأنه ليس بأكل ولا شرب.
19 - لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب.
20 - قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر.
21 - بخاخ الربو، استعمال هذا البخاخ جائز للصائم، سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان، وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة.
22 - الصائم إذا احتقن بالإبر في وريده أو في عضلاته فإن صومه لا يفسد بذلك، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب.
23 - استعمال إبر البنسلين التي ضد الحمى جائز للصائم، لأنها لا تفطر، إذ هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما.
24 - شم الصائم للطيب لا بأس به، سواء كان دهناً أو بخوراً، لكن إذا كان بخوراً لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف، فيكون مفطراً كالماء وشبهه.
25 - إذا قاء الإنسان متعمداً فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر.
26 - إذا استمنى الصائم فأنزل أفطر ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه، وليس عليه كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع.
27 - إذا فكر الإنسان في الجماع وهو صائم وأنزل بدون أن يحصل منه أي حركة، بل مجرد تفكير، فإنه لا يفسد صومه بذلك، لأن التفكير في القلب وهو حديث نفس، وأما إن كان منه حركة كعبث في مناطق الشهوة وتقبيل زوجته حتى ينزل فإن صومه يفسد بذلك.
28 - لا بأس للصائم أن يسبح، وله أن ينغمس في الماء، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم.
29 - خروج الدم من قلع الضرس لا يؤثر ولا يضر الصائم شيئاً.
30 - يجوز للإنسان أن يصوم في أول الشهر أو وسطه أو آخره متتابعة أو متفرقة، لكن الأفضل أن تكون في الأيام البيض.
31 - تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة فهذا من البدع.
32 - المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف.
33 - تضعيف الأجر في الصلاة في المسجد الحرام خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة فقط، ولا يشمل ذلك جميع الحرم.
34 - المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكمية، ولكنها تتضاعف من ناحية الكيفية، بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوجع.
35 - يخرج المعتكف من معتكفه إذا انتهى رمضان، ورمضان ينتهي بغروب الشمس ليلة العيد.
36 - المراد بالإنصراف في قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (من قام مع الإمام حتى ينصرف) قضاء الصلاة، فإذا سلم الإمام فإن السنة أن ينصرف إلى المؤمنين بوجهه، وحينئذ يكون قد انصرف ويكتب له قيام ليلة.
37 - كثير من النساء تصلي التراويح مع الرجال في المسجد، فهل الأفضل هذا أم في البيت أفضل؟ صلاتها في بيتها أفضل، لكن إذا كانت صلاتها في المسجد أنشط لها وأخشع لها، وتخشى إن صلت في البيت أن تضيع صلاتها، فقد يكون المسجد هنا أفضل.
38 - الذهب المستعمل أو الذي يستعمل ويعار، أو الذي يحفظ لا يستعمل إلا عند المناسبات، كله فيه زكاة على القول الراجح الصحيح، إذا بلغ نصاباً وهو (85) جراماً.
39 - إذا كان الإنسان صائماً عن قضاء رمضان ثم جامع زوجته في أثناء النهار فإنه آثم، وعليه أن يتوب ويقضي بدل هذا اليوم، وليس عليه الكفارة، لأن الكفارة إنما تجب بالجماع في نهار رمضان لمن كان الصوم واجباً عليه.
رحم الله شيخنا الشيخ / محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد