[هل المعتمر من خارج المملكة يقصر الصلوات]
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[12 - 08 - 10, 04:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل المعتمر من خارج المملكة يقصر الصلاة؟
بارك الله فيكم
ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[12 - 08 - 10, 09:53 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لاشك في ذلك
إلا أنه لابد من مراعاة المده في ذلك على حسب إختلاف أهل العلم
ـ[مصطفى حامد بن سميط]ــــــــ[12 - 08 - 10, 11:21 م]ـ
لابد لجواز القصر إضافة الى المسافة التي اشار اليها أخونا محمد من توفر جميع الشروط التي يذكرها العلماء كعدم المعصية بالسفر، وأن لا ينوي الاقامة أربعة ايام فاكثر على قول طائفة من اهل العلم كالشافعية
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[12 - 08 - 10, 11:42 م]ـ
ماذا إن أراد أن يصلي المفروضات في المسجد الحرام؟
أفلا يأتم بإمام الحرم المكي؟
ـ[مصطفى حامد بن سميط]ــــــــ[13 - 08 - 10, 12:04 ص]ـ
ياتم به .. لكن ليس له القصر عند الائمة الثلاثة حينئذ؛ لأن من الشروط عندهم أن لا يأتم بمتم في جزء من صلاته، خلافا لمقتضى كلام المالكية .. حسب ما اتذكر
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[13 - 08 - 10, 01:05 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[13 - 08 - 10, 02:53 ص]ـ
عند المالكيين من فقهائنا يقصر المسافر تاكيدا اذا جاوز مسافة ثلاث وثمانين كلم واذا لم ينو الاقامة بالمكان اربعة ايام
اما الاقتداء بامام الحرم فهذه مسالة مستثناة لان الحرم له خصوصية السفر اليه فالاتمام سنة
وفقكم الله
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[13 - 08 - 10, 03:04 م]ـ
بارك الله فيكم وحشركم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[14 - 08 - 10, 11:15 ص]ـ
كم المسافة بين المدينة وذي الحليفة:
البخاري:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[15 - 08 - 10, 12:37 م]ـ
(2745)
سؤال: متى يجوز للمسافر الجمع والقصر؟
الجواب: إذا كان السفر تزيد مدته عن يوم وليلة جاز فيه القصر سواء قربت المسافة أو بعدت كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو يرى أن السفر يُقدر بالزمان لا بالمسافة، فعنده أن من قطع مسافة طويلة في زمن قصير لم يترخص، ومن قطع مسافة قصيرة في زمن طويل فله أن يترخص برخص السفر، وضرب مثلاً بقوله: فلو ركب رجلٌ فرسًا سابقًا وقطع مسافة طويلة ثم رجع في يومه لم يكن مسافرًا، فعلى هذا لو قطع مثلاً ألف ميل برًا أو جوًا فوصل إلى سكنه في نفس اليوم فلا يترخص، وكذا لو قطع ستمائة ميل ورجع إلى بلده في نفس اليوم فلا يترخص، وذلك لأن اسم السفر ما لا يُقطع إلا بمشقة وكلفة، ولأنه سُمي سفرًا لأنه يُسفر عن أخلاق الرجال، فإذا زادت المُدة عن يوم وليلة صدق عليه أنه سفر فيجوز فيه القصر، وأما الجمع فلا يجوز إلا إذا جد به السير فهو على الصحيح يختص بالسائر دون النازل فإن النازل في برية أو نحوها يقصر ولا يجمع.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
7/ 9/1421 هـ