ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[13 - 08 - 10, 03:38 م]ـ
نشكركم على المداخلة ..
لكن الاشكال عندي أن حلق اللحية أمر مختلف فيه بين العلماء فيجيز حلقها مع الكراهة متأخروا الشافعية .. من باب أنها جاءت في مع حف الشارب وعطفت عليه وهو أمر قال بجوازه -بمعنى عدم تحريمه-أرباب المذاهب الاربعة وغيرهم ولست في معرض مناقشة دليلهم، لكن الامر إن كان مختلفا فيه يكون فيه سعة، ولا يقدم على طاعة الوالدين مثلا لان طاعة الوالدين أمر متفق على وجوبه .. ويقدم الأمر المتفق عليه على الأمر المختلف فيه .. ودمتم
اخى الحبيب بارك الله فيكم:
1 - لا أسلم لك ان اللحيه أمر مختلف فيه , بل نقل الاجماع على حرمتها غير إمام ,, منهم شيخ الاسلام و بن حزم , و بن عبد البر و غيرهم ,,
2 - و إن سلمتك لك ,, ان متاخروا الشافعيه ,, اجازوها مع الكراهه , فلقد خالف متأخروا الشافعيه , اصول و قواعد مذهبهم , حيث أن الامام الشافعى رحمه الله تعالى , لم يقل بذلك ,
ولا يجوز إتخاذ رخصه العلماء دينناً ,, فليحذر الذين يتخذون من رخص العلماء دينناً , و محلاً للخلاف , و اتقوا الله بارك الله فيكم ,,
و انا لست هنا فى صدد التكلم و الموعظه و التحدث عن اللحيه , فهو أمر مجمع عليه , و من خالف الاجماع و كتاب الله و سنه رسوله صلى الله عليه وسلم , فهو فى بلاء , فإن من البلاء سوء الفهم عن الله و رسوله صلى الله عليه وسلم ,
3 - قولك ((لكن الامر إن كان مختلفا فيه يكون فيه سعة))
قلتُ: رحمك الله تعالى و هذا امرٌ فيه نظر شديد ,, لانك لم تفرق بين الخلاف السائغ و الخلاف الغير سائغ ,,
اى هناك نوعان من الخلاف ,, خلاف فيه توسعه و خلاف يجب فيه الانكار ,, و اللحيه لا خلاف عليها أصلاً , بل بعضهم يدخلها فى الكبائر ,,,
فتمهل غفر الله لك ,, فى تأصيل قاعده , لا يبنى عليها شئ ,,
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[15 - 08 - 10, 02:49 م]ـ
الحلق غير التقصير إن لم أكن واهماً.