[سؤال - هل تزول النجاسة بأمر آخر غير زوال عينها؟]
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 08 - 10, 10:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة والمشايخ الكرام
سؤال:
هل تزول النجاسة بأمر آخر غير زوال عينها؟
ومن قال بهذا من أهل العلم؟
وما هو دليله؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[13 - 08 - 10, 01:34 م]ـ
ربما لم أفهم السؤال ....
هل تقصد أن عين النجاسة باقٍ ومع هذا يحكم بالطهارة؟!
إذا كان كذلك فهناك بعض النجاسات ــ عند الفقهاء ــ حكم الشرع بطهارتها مع بقاء شيء من عين النجاسة؛ مثلاً:
- المذي عند من يقول بنجاسته ــ ولا يصح الإجماع على نجاسته ــ فقد ورد الشرع فيه بنضحه بكفٍّ من ماء؛ ومعلوم أن الرّشّ أو النضح بملىء الكف من الماء لا يزيل عينه.
- بول الصبي الذي لم يطعم، جاء الشرع برشّه بالماء، وهذا الرشّ لا يزيل العين كما لا يخفى وإلا لاستوى هو وبول الجارية.
- ذيل جلباب المرأة الطويل الذي تجرّه على الأرض؛ فمعلوم بالواقع الذي لا يمتري فيه منصف أنه يعلق به بعض النجاسات مما لا يزيله إلا الماء، ولما سألت امرأة فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: يطهره ما بعده، ولم يقل يزيل القذر ما بعده، فحكم لها بالطهارة فقط.
- بل ما أجمع عليه المسلمون من جواز الإستجمار بالحصى في تطهير مكان الغائط، ومعلوم أن ذلك لا يزيل كامل النجاسة بل يبقى شيء منها لا يزيله إلا الماء، لكنه معفوّ عنه، قال ابن القيم في (إغاثة اللهفان) (1/ 63): " وهكذا استقرت الشريعة على أنه يعفي عن النجاسة المخفقة كالنجاسة في محل الاستجمار ..... " إلخ، وقال (1/ 151): " فصل ومن ذلك: إجماع المسلمين على ما سنه لهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من جواز الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف مع أن المحل يعرق فينضح على الثوب ولم يأمر بغسله".
وتتبع أمثال هذه الصور يطول، ولعل ما ذكرته لك يكفي
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[13 - 08 - 10, 03:21 م]ـ
تطهر العين باستحالتها
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 08 - 10, 06:02 م]ـ
جزاك الله خيراً
إنما كان سبب سؤالي هو قولة لشيخ الإسلام ابن تيمية - فيما أذكر - ولم أجدها بعد البحث - أن النجاسة لا تطهر إلا بعد زوال عينها ولو صبت عليها مياه الأبحر السبعة. أو كلام في معناه.