[سؤال عن زكاة المال]
ـ[محمد سالمان]ــــــــ[16 - 08 - 10, 12:31 ص]ـ
هل يجوز خروج زكاة المال علي صورة مصاحف توزع علي المسلمين
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[16 - 08 - 10, 01:42 ص]ـ
طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز،
حفظه الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نبعث إلى سماحتكم صورة من نشرة لرابطة العالم الإسلامي خاصة وصادرة من إدارة شئون القرآن الكريم بالرابطة، وهي تقوم بنشر وطباعة القرآن الكريم، وترجمة معانيه إلى لغات متعددة ومختلفة، كما أن المشروع يتضمن حاجات متنوعة مفصلة في النشرات المرفقة، وسؤالنا هو: هل يجوز الصرف من الزكاة لهذه المشاريع؟ نرجو جزاكم الله خيرا إفادتنا، والله يحفظكم (1).
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
ظاهر القرآن يدل على أن الزكاة لا تصرف في هذا المشروع؛ لكونه ليس من المصارف المذكورة في قوله سبحانه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (2) الآية من سورة التوبة.
وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار يقتضي عدم صرف الزكاة في هذا المشروع، كما ذكرنا آنفا، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل ما فيه رضاه، وأن يبارك في جهودكم وأعمالكم وأن يتقبل منكم، إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
شراء الكتب من الزكاة
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (8267)
س12: هل يجوز إهداء كتب شرعية لفتاة من الله عليها بالهداية وتحجبت أو لشاب هداه الله لطريق الإيمان من مال الزكاة؟
ج12: لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة وإهداؤها، بل تدفع عينا لمستحقيها الذين ذكرهم الله في كتابه فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} (1) الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[محمد سالمان]ــــــــ[16 - 08 - 10, 02:41 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله منكم صيامكم وقيامكم وشكر الله لكم سرعة الرد