تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أشهد على الرجعة و هو لم يُطلق أصلا فما الحكم؟

ـ[أبو أيوب العتيبي]ــــــــ[19 - 08 - 10, 05:40 م]ـ

أيها الإخوة أفيدوني

رجل أشهد على أنه راجع امرأته ظنا منه أنه قد حصل منه طلاق فما الحكم في فعله؟

ـ[أبو أيوب العتيبي]ــــــــ[19 - 08 - 10, 06:55 م]ـ

أفيدوني أفادكم الله

ـ[مصطفى حامد بن سميط]ــــــــ[19 - 08 - 10, 07:57 م]ـ

الفقهاء يقولون العبرة في العقود بما فيس نفس الأمر، ولهذا إن وقع طلاق في نفس الأمر تكون طالقا بذلك الطلاق وترجع بهذه الرجعة ..

وعلى ذلك فإن تذكر أنه قد وقع طلاق بالفعل فالحكم ما ذكر

وإن تبين أن اخطا فلا يؤاخذ بشيء وهناك قاعدة فقهية تقول: لا عبرة بالظن البيِّن -اي الذي بان- خطؤه

وإن لم يتذكر شيئا فلا يقع طلاق كذلك، استصحابا لأصل النكاج فلا يرفع بالشك؛ لقاعدة اليقين لا يزول بالشك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير