تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تفصيل (بالدليل والتعليل والتأصيل) في مسألة استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ..]

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[24 - 08 - 10, 01:25 ص]ـ

قال الشيخ العلامة وليد بن راشد السعيدان حفظه الله في رسالته (فقه الدليل والتعليل والتأصيل)

مسألة:- وهل يحرم استعمالهما في غير الأكل والشرب؟ فيه خلاف، والأقرب أنه لا يحرم وذلك لعدة أمر: الأول:- أن المتقرر في القواعد وجوب حصر قصر الدليل على مورده فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، والدليل إنما خص الأكل والشرب فأين الدليل المقتضي لدخول غيرهما معهما؟ الثاني:- أن المتقرر في القواعد أن ما ورد مقيدا فإنه لا يجوز إطلاقه إلا بدليل، فكما أن المطلق لا يجوز تقييده إلا بدليل فكذلك المقيد لا يجوز إطلاقه إلا بدليل، وأين الدليل الدال على إطلاق القيد في غير الأكل والشرب؟ الثالث:- أن المتقرر في القواعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فلا يفصل في موضع الإجمال ولا يجمل في موضع التفصيل، فلو أنه كان يريد غيرها من سائر الاستعمالات لكان قال " لا تستعملوا " لكنه فصل في النهي تفصيلا لا مزيد عليه، وخصص كل واحدة من هذه المنهيات بنهي خاص فقال " لا تشربوا ولا تأكلوا " ولم يقل " لا تأكلوا وتشربوا " فأفاد ذلك أنه نهي عن هذا الشيء بخصوصه، الرابع:- أن المتقرر في القواعد أن القيد الأغلبي خلاف الأصل فالأصل أن القيد المذكور في النص مقصود لذاته، فإذا أدخلنا غير الأكل والشرب في المنهي عنه بناء على هذا الدليل فقد ألغينا هذا القيد، وجعلناه أغلبيا وهذا خلاف الأصل، وقد تقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل فأين الدليل الدال على أن هذا القيد أغلبي؟ فإن قلت:- الإجماع، فأقول:- إن الإجماع إنما صح في تحريم الأكل والشرب فيهما فقط، وأما في النهي عن سائر الاستعمالات فلم يصح فيه إجماع، ودعوى النووي الإجماع على تحريم استعمالهما في كل شيء دعوى غير مسموعة، لثبوت الخلاف، الخامس:- أن المتقرر في القواعد أن الأصل جواز استعمال الآنية في كل الاستعمالات إلا ما خصه الدليل، والدليل إنما أخرج الأكل والشرب فيهما، فأين الدليل الدال على عموم هذا النهي؟ هذا ما لا وجود له السادس:- أن المتقرر في القواعد أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة واستعمالهما في غير الأكل والشرب شيء من الأشياء وفعل من الأفعال، فأين الدليل الدال على حرمته فإن النص إنما رود في تحريم الأكل والشرب فيهما فقط، السابع:- أن المتقرر في القواعد أن تفسير الصحابي مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر النص وقد روى البخاري عن عثمان بن عبدالله بن موهب أنه بعثه أهله إلى أم سلمة قال:- فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه، فاطلعت في الجلجل فإذا فيه شعرات حمراء. وهي راوية حديث النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ((الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) فلوا أنها فهمت عموم النهي لكل استعمال لما فعلت ذلك، لأنها بهذا الفعل توصف بأنها قد استعملت إناء الفضة فلما استعملته بهذا الاستعمال، دل ذلك على أنها كانت تفهم قصر النهي على الأكل والشرب فقط، وكذلك حذيفة رضي الله عنه فإنه من رواة النهي كما هو معلوم, ومع ذلك فقد كان عنده إناء من ذهب كما في الصحيح أنه أمر غلامه أن يسقيه الماء فجاء بالماء في إناء ذهب فرماه به، ثم روى حديثه المتقدم فلو أن حذيفة رضي الله عنه كان يفهم من حديثه عموم النهي في سائر الاستعمالات فلماذا اتخذ هذا الإناء في بيته ولماذا كان يبقيه على شكل إناء، وكان كسره حتى لا يتخذه على هيئة الاستعمال أليس كذلك؟ نعم هو كذلك، وأنا أعلم أن هذا الكلام فيه شيء من الصعوبة على من كان متقررا في قلبه عموم التحريم بناء على أن هذا مذهب إمامه وأنه اختيار ابن تيمية وابن القيم، ولكن الحق الذي أراه حسب القواعد والدليل هو أن النهي محصور في الأكل والشرب فقط، الثامن:- أن المتقرر في القواعد أن الجزاء من جنس العمل وفي الحديث ((من يشرب في إناء ذهب وفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) فانظر كيف المناسبة بين الفعل والعقوبة, فلما شرب في الإناء المنهي عنه عوقب بأن يشرب يوم القيامة النار ويجرجرها في جوفه والجرجرة عبارة عن صوت نزول الماء في الحلق وهذا التعليل المتسق مع الفعل دليل على أنه لا يريد إلا حقيقة الأكل والشرب فكيف ندخل معها غيرها من سائر أنواع الاستعمال؟ وهل نقول لمن استخدمها كزينة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم؟ وهل نقول لمن توضأ فيها أو حفظ فيها المتاع:- إنما يجرجر في بطنه نار جهنم؟ هل يعقل هذا؟ فلما رتب على الفعل المنهي عنه عقوبة مناسبة له علمنا أنه لا يريد إلا هو، ولا يريد غيره، التاسع:- أن حل سائر الاستعمالات حل متيقن وتحريمها بهذه الأدلة الناهية عن الأكل والشرب فقط يوجب عندنا الشك، وقد تقرر أنه لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض، فما كان أصله الحل وشككت في حرمته فهو على أصل الحل حتى يرد اليقين في حرمته وما كان أصله التحريم وشككت في حله فهو محرم حتى يرد اليقين في حله، فالراجح إن شاء الله تعالى هو قصر النهي عن الأكل والشرب فقط، والله ربنا أعلى وأعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير