تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماهو ضابط المرض المبيح للفطر؟]

ـ[البدر العتيبي]ــــــــ[25 - 08 - 10, 12:20 ص]ـ

كما هو معروف فأن الأمراض تتعدد وتختلف درجات ضررها ,فما هو ضابط المرض المبيح للفطر

أرجو الأفادة مع ذكر المرجع لتكمل الفائدة

جزاكم الله خير مقدما

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[25 - 08 - 10, 02:50 ص]ـ

الأخ الكريم بادي بن لاحق في هذا المنتدى المبارك لا تكاد تجد مسألة إلا وبحث فحبذا أن تستخدم خاصية البحث حتى لا تضيع وقتك في الانتظار ويتكرر البحث في مسألة قد بحثت

المذهب حد المرض هو الذي يخاف معه المريض الضرر أو تأخر البرء ويلحقون به الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام.

قال الشيخ حمد الحمد حفظه الله: هذا فيه نظر بل الظاهر وهو مذهب بعض الحنابلة أنه إذا كان يتضرر بالصوم فيجب عليه الفطر لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} وفي الحديث: (لا ضرر ولا ضرار) وقد أتت الشريعة بحفظ النفوس فكان ذلك واجباً عليه.

ودليل المذهب قول الله جل وعلا (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) ولهذا قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة.

قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله:

والمريض له أحوال:

الأول: ألا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، أو وجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول: يحل له لعموم الآية {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا} [البقرة: 185] ولكننا نقول: إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به فحينئذ نقول له الفطر، أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم.

الحال الثانية: إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يكره له أن يصوم، ويسن له أن يفطر.

الحال الثالثة: إذا كان يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر، وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام.

لكن هل يبطل صيامه لو صام عند من يقول بحرمة الصيام؟

قال صاحب الفروع ولم أجدهم ذكروا في الإجزاء خلافاً. أي في المذهب

نقل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله: لا يجزئه الصوم؛ لأن الله ـ تعالى ـ جعل للمريض عدة من أيام أخر، فلو صام في مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان، فلا يجزئه ويجب عليه القضاء. وقول أبي محمد هذا مبني على القاعدة المشهورة، أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئاً، فإذا قلنا بالتحريم فإنَّ مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه؛ لأنه صام ما نهي عنه كالصوم في أيام التشريق، وأيام العيدين لا يحل، ولا يصح، وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين من المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم، ولكنهم يأبون أن يفطروا فنقول: إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله ـ عزّ وجل ـ، ولم يقبلوا رخصته، وأضروا بأنفسهم، والله ـ عزّ وجل ـ يقول: {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}.

قال الشيخ رحمه الله في تفسيره لسورة البقرة2/ 328:

أن الظاهرية استدلوا بها على أن من صام في السفر لم يجزئه؛ لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر}، فأوجب الله سبحانه وتعالى على المريض، والمسافر عدة من أيام أخر؛ فمن صام وهو مريض، أو مسافر صار كمن صام قبل دخول رمضان، وقالوا: «إن الآية ليست فيها شيء محذوف»؛ وهذا القول لولا أن السنة بينت جواز الصوم لكان له وجه قوي؛ لأن الأصل عدم الحذف؛ لكن أجاب الجمهور عن هذا بأن الحذف متعين، وتقدير الكلام: فمن كان مريضاً، أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان في السفر والصحابة معه منهم الصائم، ومنهم المفطر، ولم يعب أحد على أحد؛ ولو كان الصوم حراماً ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنكر المفطر على الصائم.

قال ابن حزم في المحلى:

وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَإِنْ كَانَ يُؤْذِيه الصَّوْمُ فَتَكَلَّفَهُ لَمْ يُجْزِهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ لاَِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ الْحَرَجِ وَالتَّكَلُّفِ, وَعَنْ أَذَى نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ لاَ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ; لاَِنَّهُ لاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ وَمَا نَعْلَمُ مَرِيضًا لاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فِي الصَّوْمِ قَالَ اللَّهُ تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} فَالْحَرَجُ لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدِّينِ. (من نسخة الشاملة)

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 08 - 10, 03:48 ص]ـ

أظن هذا ما تريده

http://saaid.net/Doat/ehsan/42.htm

ـ[البدر العتيبي]ــــــــ[26 - 08 - 10, 03:47 ص]ـ

أخي ابو الحسن جزاك الله خير على النصح ومن كان لديه وقت وأراد تدارس العلم معنا جزاه الله خير

وأنت تفضلت و نقلت

(المذهب حد المرض هو الذي يخاف معه المريض الضرر

أو تأخر البرء

ويلحقون به الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام) نريد شرح وافي

وأخي أحسان جزاك الله خير

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير