[شرب الدواء لتقطع الحيض كليا]
ـ[سمير محمود]ــــــــ[26 - 08 - 10, 10:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
يقول الشيخ ابن عقيل مجيبا عن سؤال: "وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بجواز ما هو أبلغ من ذلك، وهو شرب الدواء المباح؛ لتقطع به الحيض كلياً، مع أمن الضرر! نص عليه الإمام أحمد، لكن بشرط إذن الزوج لها بذلك؛ لأن له حقاً في الولد."
أليس قطع الحيض كليا يعقّمها؟ وهل يجوز ذلك إذاً؟ نرجو الإفادة. أثابكم الله ...
ـ[سمير محمود]ــــــــ[20 - 10 - 10, 11:48 ص]ـ
للرفع
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[25 - 10 - 10, 05:26 م]ـ
(8353)
سؤال: ما حكم تناول المرأة لحبوب منع الحمل في شهر رمضان، والتي يترتب عليها منع نزول الحيض، وقد فعلت ذلك لتصوم مع الناس وتشهد التراويح والقيام؟
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا مانع من استعمال ما يمنع الحيض إذا لم يكن هناك ضرر منها وكان القصد أداء الصوم في وقته وقراءة القرآن وصلاة القيام ورجاء إدراك ليلة القدر وأداء العمرة ونحو ذلك من العبادات التي يمنعها الحيض، وأما إذا كان القصد هو مجرد الصوم حتى لا يبقى عليك قضاء يثقل أداءه بعد رمضان فإذا كان هذا هو القصد وحده فإني أرى عدم الاستعمال، لأن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فترضى بما حصل وتصبر على القضاء ولكل امرئ ما نوى. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
(14967)
سؤال: إذا كانت المعوقة تتأذى بالدورة الشهرية، فهل يجوز إعطاؤها دواءً لقطع الدورة؟
الجواب: يجوز والحال هذه علاجها بما يقطع خروج دم الطمث، إما مؤقتًا وإما دائمًا، فإن رجي أنها تصح ويعود إليها عقلها وقوتها فلا تعالج بقطع الحيض قطعًا كليًا، فإن هذا الحيض خلقه الله لحكمة غذاء الحمل في الرحم، فإذا كانت تؤمل أنها تتزوج ويولد لها فلا يجوز قطع الحيض، وإذا كانت لا تؤمل ولا ترجو زوال الإعاقة، ولا النكاح ولا الحمل، فإنه يجوز ذلك، وذلك لفقد السبب الذي خلق لأجله هذا الدم في النساء.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
12/ 5/1427هـ