تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المسألتان تحتاجان الى اجابة؟]

ـ[عبد الله حسن السلفي]ــــــــ[29 - 08 - 10, 05:13 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي مسألتان بحاجة الى اجابة اكيدة أرجو أن ينقل لي الاخوة كلام او فتاوى اهل العلم فيهما ان أمكن

الأولى: عندي صديق سيشتري أو يستاجر قطعة أرض من أحدهم , الاشكال أن صاحبها اشتراها بمال حرام , فهل هذا يمنعه من شرائها أو تأجيرها؟

الثانية: رجل يريد أن يقترض من مال يتيم مبلغا ليتاجر به ثم يرده , فهل هذا جائز؟

وبارك الله فيكم

ـ[عبد الله حسن السلفي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 04:21 م]ـ

هل من مفيد فتح الله عليكم

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[21 - 09 - 10, 12:53 ص]ـ

الامران جائزان باجماع.

ـ[عبد الله حسن السلفي]ــــــــ[21 - 09 - 10, 03:30 م]ـ

بارك الله فيك أخي على الاجابة

ولكن هل تتكرم بأن تنقل لي كلام أهل العلم وأدلتهم على ذلك إن أمكن أو تحيلني عليه , فلست أنا المعني بالأمر , ولكن أحد الإخوة طلب مني أن أبحث له عن كلام لأهل العلم في هاتين المسألتين فيبدو أن لهم اشكالا حول هذه المسائل في عائلتهم ويريد أن تكون له حجج

ـ[أبو أحمد القثامي]ــــــــ[21 - 09 - 10, 05:16 م]ـ

أخي - بارك الله فيك - الأصل الإباحة وعلى ذلك فقس ..

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 09 - 10, 06:38 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أما المسألة الأولى فجوابها في الفتوى التالية:-

الفهرس» فقه المعاملات» قضايا مالية معاصرة» الانتفاع بالمال الحرام (605)

رقم الفتوى: 137669

عنوان الفتوى: حكم الانتفاع بالبيت المبني من مال حرام

تاريخ الفتوى: 29 رجب 1431/ 11 - 07 - 2010

السؤال

سؤالي هو: قبل عشرين سنة أعطى أخي لأبي ـ رحمه الله ـ مقدارا من المال وقال له: اشتر به بيتا ـ وبالفعل اشترى أبي بيتا وانتقلنا إليه وعشنا فيه ـ وكان أخي وقتها خارج العراق في أحد البلدان الأوربية ـ وكتب البيت باسم أمي، وهي تعيش إلى الآن إلا أنها مصابة بمرض الزهايمر ـ شفاها الله.

والآن بعد هذه الفترة جاء أخي ليخبرنا أن هذا البيت كان من مال حرام، ويريد منا ـ نحن إخوته ـ أن نكتب له تنازلا عن حقنا في هذا البيت، لأنه يقبل الحرام على نفسه.

وسؤالي هو: هل أكتب له تنازلا عن حقي في هذا البيت؟ مع العلم أنني قد عرفت أن هذا البيت قد جاء من مال حرام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما.

وبهذا أكون قد أعنته على الظلم، وإذا لم أتنازل فأنا لا أقبل الحرام على نفسي ولا أستطيع أن أعطي هذا المال للمحتاجين، لأن الله طيب لايقبل إلا طيبا.

أفتوني ـ الله يرضى عنكم ـ في أسرع وقت ممكن، لأن أخي مستعجل.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال: هو أن الأخ دفع إلى والده مالا ليشتري به بيتا على سبيل الهبة والتبرع، ففعل الأب وسجل البيت باسم زوجته، وإن كان فعل ذلك على سبيل الهبة لها، فالبيت بيتها، وليس فيه حق لك ولا لأخيك، لأن الإنسان لا يورث ما دام حيا، ولم تذكر أن الأم وهبت البيت لكم، هذا إذا كان البيت المسجل باسمها لها، وأما إن كان البيت للأب وهو لا يزال حيا، فالبيت بيته ولا عبرة بالتسجيل في الأوراق الرسمية.

وإن كان الأب قد مات والبيت على ملكه فهو تركة لكل وارث من ورثته نصيبه المقدر فيه شرعا.

ولو كان كتبه باسم زوجته على اعتبار كونه يوصي به لها بعد موته، فالوصية للوارث باطلة مالم يجزها باقي الورثة.

وأما كون البيت قد اشتري بمال حرام، فإن ذلك لا يحرم عينه والانتفاع به، وإنما يخرج قدر المال الحرام الذي اشتري به لتعلق الحرمة بالذمة لا بعين ما اشتري بالمال الحرام، وهذا فيما إذا لم يكن للأخ الذي وهب ذلك المال مال آخر حلال غيره، فإن كان له مال حلال ومال حرام فما وهبه يقع من ماله الحلال لجواز معاملة مختلط المال وقبول هبته، وعليه هو أن يخرج قدر الحرام من ماله ويتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير