تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

العودُ بعد الطلاق ثلاثا ..

ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[29 - 08 - 10, 07:13 ص]ـ

أيها الأحبة ..

إذا طلق الزوج امرأته وراجعها ثم طلقها وراجعها ثم طلقها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ..

فماذا لو عاد إليها بعد أن نكحت غيره وطُلقت؛ هل تحتسب عليه الطلقات الماضية؟ أم ماذا؟

أرجو أن يكون السؤال واضحا ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير