تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ملك اليمين]

ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[09 - 09 - 10, 07:03 م]ـ

اخوتاه سألنى بعض الاخوة عن ملك اليمين وأنه يعرف أحد الرجال الاثرياء يقوم يشراء البنات من دول اسيا ويطأهن بملك اليمين وكل سنة يأتى بجديدة فهل هذا صواب أم سوء فهم أفتونا مأجورين

ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[15 - 09 - 10, 07:31 م]ـ

إن كان أولئك النساء هنّ بالأصل إماء مملوكات ولَسْنَ حرائر، فمجرد شرائه لهن يحلّ له معاشرتهن بعد أن يستبريء أرحامهن بحيضة.

وأما إن كان يشتري من الدول الفقيرة أحرارًا باعهم أهلهم للفقر والحاجة أو لغير ذلك فيستعبدهم فلا يجوز ذلك قطعًا؛ فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال قال الله تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أنا خَصْمُهُمْ يوم الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى منه ولم يُعْطِهِ أَجْرَهُ. رواه البخاري (2114).

فبيع الحرّ ــ وكذا شراؤه ــ محرّم قطعًا، بل هو من كبائر الذنوب.

ـ[إحسان بن رفيق]ــــــــ[09 - 10 - 10, 06:52 م]ـ

أقوال أهل العلم وفتاويهم في هذا الباب

1 - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال السابع والعشرون من الفتوى رقم (18611)

س27: أهل الكتاب كافرون برسالة الإسلام التي جاء بها سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، بالإضافة لكونهم مشركين، فإذا علم هذا هل يعد إباحة الزواج منهم استثناء من تحريم زواج المشركات؟ كما نرجو بيان مصادر الرق في الإسلام والدليل، وهل يعتبر شراء جارية من سوق الجواري في ديار الكفر أو في ديار الحرب جائز أم لا؟ كذلك ما حكم شراء رجل لجارية من محارب مسلم سباها من ديار الحرب؟

ج 27: أولا: يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية -نصرانية أو يهودية- إذا كانت محصنة، والأصل في جواز ذلك قوله تعالى: سورة المائدة الآية 5 الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ قوله سبحانه: سورة المائدة الآية 5 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ الآية

(الجزء رقم: 18، الصفحة رقم: 319)

من سورة المائدة والمحصنة هي: الحرة العفيفة. أما قوله تعالى: سورة البقرة الآية 221 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ فالمراد بهن المشركات الوثنيات دون الكتابيات؛ لأن آية سورة المائدة صريحة في حل الكتابيات. ثانيا: الأصل في الاسترقاق أن يكون عن طريق الاستيلاء على أسارى الكفار في حروب دارت بينهم وبين المسلمين، وجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، ويسري ذلك على فروعهم ما تناسلوا، فلا يرتفع إلا بالعتق. أما ما يكون من غير حرب وجهاد بل عن سرقة للأحرار أو كان استرقاقا لمسلم في حرب بين دول إسلامية أو كان عن بيع لحر، فهو غير جائز، بل محرم، ولا تثبت به الملكية. وإذا كان الرق شرعيا على نحو ما ذكرنا جاز شراء الأرقاء، ومن ذلك ما ذكر في السؤال من شراء الجواري.

(الجزء رقم: 18، الصفحة رقم: 320)

من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة (1) الجزء رقم 18 الصفحة رقم 453

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الفتوى رقم (2387)

س1: ما قولكم -أدام الله عزكم- في نفس استرقت من غير جهاد؟

س2 ما قولكم -أدام الله شرفكم- في الأرقاء الموجودين عندنا في أفريقيا، أهم أرقاء شرعا أم لا، ومتى استرقوا؟

س3: هل تصلح عبودية من استرقوا في الحروب التي تقع بين الملوك أو الدول طمعا في شرف الدنيا أو سيادتها أو الغارات التي كان ذووا الطاقات يقومون بها على الضعفاء فيسترقون النفوس، مسلمة كانت أم كافرة، فإن ثبت استرقاق هذه النفوس على هذا الشكل المذكور أو العدم، فما هي الأدلة في الكتاب والسنة؟

س5: كم شروط العبودية، وما هي؟

ج1، 2، 3، 5: الأصل في الاسترقاق: أن يكون من طريق الاستيلاء على أسارى من الكفار في حروب دارت بينهم وبين المسلمين، وجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير