تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجب على كفيل الخادمة أن يلزمها بتغطية وجهها وكفيها أم يتركها على مذهبها الذي تراه أو تقلده في ذلك؟]

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[15 - 09 - 10, 11:55 م]ـ

1 - هل يجب على كفيل الخادمة - وكذا مكتب الاستقدام - أن يلزمها بتغطية وجهها وكفيها أم له أن يتركها على مذهبها الذي تراه أو تُقلده في ذلك من جواز الكشف؟

2 - لو ركبت امرأة في حافلة أو تكسي أو ..... وكانت كاشفةً عن وجهها فهل يجب على صاحب السيارة أن يأمرها بتغطية وجهها أم يتركها على مذهبها؟

فالمرأة أو الخادمة لا ترى أن الكشف منكر والآخر يرى الكشف منكراً.

أرجو البيان

ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 12:22 ص]ـ

المسائل الخلافية نوعان:

الأول: لا ينكر على المخالف فيها.

الثاني: ينكر على المخالف فيها , ولهذا أسباب عدة , ليس المجال مجال سردها وذكرها , ولكن منها أن يكون في القول المخالف أو القول الآخر غير المعتمد في البلد ضرر على أهل البلد وفتنة لهم وتشويش عليهم , كما في مسألة الحجاب , فإن المرأة سواء أكانت خادمة أو غير ذلك , إذا كانت ممن يرى جواز كشف الوجه واليدين أو تقلد من يرى ذلك , فإنه يجب عليها في البلاد التي يرى أهلها حرمته أن تغطي وجهها وتأثم بترك ذلك , وينكر عليها كل أحد رآها تخالف هذا , لأن في مخالفة القول السائد فتنة , وممن أفتى بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة وعلل بقريب من هذا.

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[17 - 09 - 10, 10:07 م]ـ

لقد اطلعت قبل وضع سؤالي هنا على كلام للشيخ ابن باز له تعلق بالمسألة ومع ذلك وضعت سؤالي رغبة لمزيد من التفصيل.

فأرجو التكرم بذكر نص كلام الشيخ بن عثيمين مع الإحالة على المصدر برقم الصفحة وإن كان لديك مزيد من التفصيل فأفدنا به جزاك الله خيراً

أما نص السؤال الموجه للشيخ ابن باز في برنامج نوا على الدرب فهو:

س - تذكر بأن عندها شغالة في المنزل, تقول: أمرتها بأن تتحجب عن زوجي وتحجبت, ولكن في بعض الأحيان تكشف عن وجهها, وقد هددتها بأنني سأخصم من راتبها، هل يجوز عملي هذا؟

فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:

هذا الواجب على الخادمة أن تستتر عن صاحب البيت، وعن أولاده المكلفين، وعن غيرهم من الرجال، والواجب عليك أمرها بذلك؛ لأن الله - جل وعلا - يقول: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [(71) سورة التوبة]. ويقول سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرّ ِوَالتَّقْوَى [(2) سورة المائدة]. فهذا الواجب عليك، وعليها أن تسمع وتطيع، وأن تحتجب

ثم قال الشيخ: الأحوط أن لا تخصم من راتبها.

ـ[الفقيرة]ــــــــ[18 - 09 - 10, 07:47 ص]ـ

المسائل الخلافية نوعان:

الأول: لا ينكر على المخالف فيها.

الثاني: ينكر على المخالف فيها , ولهذا أسباب عدة , ليس المجال مجال سردها وذكرها , ولكن منها أن يكون في القول المخالف أو القول الآخر غير المعتمد في البلد ضرر على أهل البلد وفتنة لهم وتشويش عليهم , كما في مسألة الحجاب , فإن المرأة سواء أكانت خادمة أو غير ذلك , إذا كانت ممن يرى جواز كشف الوجه واليدين أو تقلد من يرى ذلك , فإنه يجب عليها في البلاد التي يرى أهلها حرمته أن تغطي وجهها وتأثم بترك ذلك , وينكر عليها كل أحد رآها تخالف هذا , لأن في مخالفة القول السائد فتنة , وممن أفتى بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة وعلل بقريب من هذا.

هل تقصد ماقاله الشيخ ابن عثيمين هنا

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله

: لاشك أن من شروط الآمر

????

بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالماً بشروطه، هل هو منكر أو غير

منكر؟ وبعض الناس إذا رأى أحد رجال الهيئة يعترض على امرأة كاشفة

الوجه يقول: لا يجب عليك أن تنكر؛ لأنها لا تخلو من حالين: إما أن تكون

مسلمة ترى عدم وجوب ستر الوجه، وإما أن تكون كافرة فلا يجب في

الأصل أن تتحجب، هل ما يقول صحيح أو غير صحيح؟

هذا غير صحيح، لأن المعاصي قسمان: ????????????

قسم لا تضر إلا صاحبها، فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلًا للاجتهاد.

وقسم تضر غير صاحبها، ولاشك أن كشف المرأة وجهها لا يختص

ضرره بها هي، بل يضر غيرها؛ لأن الناس يفتتنون بها، وعلى هذا يجب أن

تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة، وسواء كانت ترى هذا القول أو لا

تراه، انهها، وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه. فاعرف هذه

القاعدة، أن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها، فهذه إذا خالفنا

أحد في اجتهادنا ندعه. وقسم تضر غيره، فهذا نمنعه من أجل الضرر

المتعدي.

لكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد على كشف هذا الوجه، فإنه يُدرأ

أعظم الشرين بأخفهما. ولكن إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي أمرها فتكلم

ولي الأمر وتقول: يا أخي، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا يضر أهلك ويضر

غيرهم فتكلمه بالتي هي أحسن، وباللين، ولا تتكلم مع المرأة نفسها. فقد

يكون في هذا ضرر أكبر عليك أنت.

من كتابه مع رجال الحسبة

ص194

وهذا رابط الكتاب

http://www.ibnothaimeen.com/all/index/hesba.pdf

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير