ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[21 - 09 - 10, 12:48 ص]ـ
وبعض الناس إذا رأى أحد رجال الهيئة يعترض على امرأة كاشفة
الوجه يقول: لا يجب عليك أن تنكر؛ لأنها لا تخلو من حالين: إما أن تكون
مسلمة ترى عدم وجوب ستر الوجه، وإما أن تكون كافرة فلا يجب في
الأصل أن تتحجب، هل ما يقول صحيح أو غير صحيح؟
هذا غير صحيح، لأن المعاصي قسمان:
قسم لا تضر إلا صاحبها، فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلًا للاجتهاد.
وقسم تضر غير صاحبها، ولاشك أن كشف المرأة وجهها لا يختص
ضرره بها هي، بل يضر غيرها؛ لأن الناس يفتتنون بها، وعلى هذا يجب أن
تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة،
هذا الكلام مشكل. فإن قلنا إن الحجاب حكم تعبدي متمحض في العبادة لم يجز أن تكون الكافرة محلا له ولا اهلا، و إن لم يكن كذلك وقلنا إنه حكم معقول معناه،مدركة بالعقول حكمته،و أنه لأجل الذي علل به الشيخ وجوب ستر الكافرة وجهها،فلقائل ان يتساءل: فما بال الأمة الحسناء الفاتنة تمنع من ستر وجهها وشعر رأسها؟
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[23 - 09 - 10, 12:07 م]ـ
أشكر الأخت الفقيرة على النقل.
وإشكال الأخ أبو العلياء يحتاج إلى تأمل وبحث, لعل أحد أعضاء الملتقى يفيدنا بشيء في ذلك , ولعل كاتب الإشكال يفيدنا بنصوص أو نقول تبين حكم حجاب الأمة , فإني - وأظن كثيرا من أعضاء الملتقى كذلك - نجهل كثيرا من أحكام العبيد , فلعل المسألة خلافية أو غير ذلك.
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[23 - 09 - 10, 04:41 م]ـ
هل الخادمات اماء ام اجيرات وهل للسيد الكفيل ولاية عليهن ختى يلزمهن حكما اجتهاديا مختلف فيه على مذهب جماهير اهل العلم على خلافه افيدونا وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[23 - 09 - 10, 07:06 م]ـ
بسم الله ,,
كنت فى مجلس الشيخ عبد العزيز الراجحى - حفظه الله تعالى و فى تعليقاته على تفسير السعدى , فى الحرم المكى بعد صلاة المغرب , منذ عددة شهور ..
فوجه له سؤال , عن طريق الورقه ,
هل يا شيخنا بارك الله فيكم , يجوز لرجل متزوج من - أربعه - نسوة , أن يقع على خادمته , لانها ملك يمين له!!؟؟
قال الشيخ مبتسماً ,,
يا صاحب الورقه إتقى الله , ماذا تريد بعد الاربع!!
ثم تغير وجه الشيخ و قال: اولاً: هؤلاء الخادمات , ليسوا ملك يمين لك!! ,, ثم علل السب (لكنى للاسف لا أتذكر) ..
ثانياً: لماذا تنظر إليها , و من هذا الفعل المحظور وقعت المراة فى قلبك , و إذا وقعت فى قلبك , فأنت عندك اربع نسوة فإفعل ما شئت , دون تجاوز حدود الله ..
...................
هذا ليس نص الشيخ , و كان الشيخ فى شرح سوره النساء .. و الله الموفق
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[23 - 09 - 10, 07:55 م]ـ
عجبا والله ممن يناقش في الخادمات هل هن ملك يمين أو لا؟؟
وهل اشتراها حتى يملكها , غريب جدا.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[23 - 09 - 10, 08:44 م]ـ
1 - هل يجب على كفيل الخادمة - وكذا مكتب الاستقدام - أن يلزمها بتغطية وجهها وكفيها أم له أن يتركها على مذهبها الذي تراه أو تُقلده في ذلك من جواز الكشف؟
2 - لو ركبت امرأة في حافلة أو تكسي أو ..... وكانت كاشفةً عن وجهها فهل يجب على صاحب السيارة أن يأمرها بتغطية وجهها أم يتركها على مذهبها؟
فالمرأة أو الخادمة لا ترى أن الكشف منكر والآخر يرى الكشف منكراً.
أرجو البيان
هل أشكل على الكفيل - أو المستقدم- قضية وجوب - أو استحباب- تغطية وجه المرأة , ولم يشكل عليه قضية عدم وجود محرم لهذه الخادمة؟
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[28 - 09 - 10, 10:11 م]ـ
هل أشكل على الكفيل - أو المستقدم- قضية وجوب - أو استحباب- تغطية وجه المرأة , ولم يشكل عليه قضية عدم وجود محرم لهذه الخادمة؟
لا يلزم من وجود محرم مع الخادمة في المنزل ونحوه إن انتفت الخلوة
إنما المحذور سفرها واستقدامها من مسيرة سفر بلا محرم.
بل قد يوجد من لديه خادمة بنقل كفالة أو تأجير ونحو ذلك وهي في البلد فلا أدري ما سبب وضعك لهذا الإشكال _ أخي الحبيب _
وعلى فرض أن شخصاً استقدم خادمة بلا محرم فلا يعني ذلك أنه لا يسأل عن أحكام الخادمة الأخرى ويطبقها
..................................
و قد عجبت ممن أقحم حكم الإماء في حكم الخادمات
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[29 - 09 - 10, 12:49 ص]ـ
لعل اصل الخلاف في هذه المسألة؛ هل يدخل من إستقدم الخادمة في الامر بالمعروف فيها, وعلى أي مراتب الانكار تدخل.
2 - هل تدخل هذه المسالة في حديث الرعية
3 - ما المصالح والمفاسد فيها ومالات.
لا شك ان النصح واجب كما أنه لا شك أنه لا يحق على وليها خصم من راتبها لان الاستقدام علىالعمل
لكن لو شجعها في الحجاب بزيادة شي من الراتب اظن أخير.
ـ[أبو عبد الرحمن القصيمي]ــــــــ[29 - 09 - 10, 01:00 ص]ـ
هذا الكلام مشكل. فإن قلنا إن الحجاب حكم تعبدي متمحض في العبادة لم يجز أن تكون الكافرة محلا له ولا اهلا، و إن لم يكن كذلك وقلنا إنه حكم معقول معناه،مدركة بالعقول حكمته،و أنه لأجل الذي علل به الشيخ وجوب ستر الكافرة وجهها،فلقائل ان يتساءل: فما بال الأمة الحسناء الفاتنة تمنع من ستر وجهها وشعر رأسها
تغطية الكافرة وجهها ليس من هذا الباب بل هو كتغطية صورةٍ فاتنة أو طمسها، فحين تُؤمر بستر وجهها ليس لأن الله أمر بالحجاب بل لأن وجهها يفتن الناس فوجب على المُحتسب أمرها بتغطيته.
ومنع الأمة إنما يكون عند أمن الفتنة تفرقةً بينها وبين الحرائر، فإذا صارت (حسناء فاتنة) لم تمنع، بل أمرت بالستر.
والله أعلم
¥