تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سوال فى سلس البول]

ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 01:02 م]ـ

صاحب سلس البول اذا كان فى سفر هل بتوضأ لكل صلاة اذا اراد ان يقصر؟

افيدونى يرحمكم الله

ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 01:33 م]ـ

عاجل جدا يا رعاكم الله

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 05:05 م]ـ

اختلف العلماء في وضوء المبتلى بسلس البول أو سلس الريح هل يلزمه الوضوء لكل فرض بعد دخول وقته، ثم يصلي به ما شاء من النوافل، أم أنه يجوز له أن يتوضأ وضوءً واحداً، ويصلي به كل صلواته ما دام لم ينقض بناقض غير السلس الملازم له؟.

فذهب أحمد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي إلى أنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها،

وذهب مالك وعكرمة وربيعة إلى أن صاحب السلس يجوز له أن يتوضأ وضوءً واحداً، ويصلي به صلواته كلها ما دام وضوؤه لم ينقض بناقض غير ذلك السلس الملازم له.

وقول مالك هو الصواب وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية - أو هو أحد القولين له -، وقد كان الشيخ محمد بن صالح العثيمين يفتي بالقول الأول، وفي أواخر حياته رجَّح القول الثاني، وهو أن صاحب السلس لا تنتقض طهارته بما ابتلي به، ولا يلزمه الوضوء لكل صلاة، ويستطيع أن يصلي الفرائض كلها، أو الفرائض ورواتبها ونوافلها بوضوئه ما لم يأتِ بناقض آخر غير ما ابتلي به.

وتفضل هذا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=49449

ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[20 - 09 - 10, 03:37 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: هذا الذي ذكره الأخ العتيبي عن مذهب مالك هو أحد أقواله ومذهب ألمدرسة العراقية التي لا ترى في السلس حدثا لأنه يخرج على وجه العلة والمرض لا على وجه الصحة فالحدث عندهم هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الاعتياد فإذا انخرم شرط مما ذكر لم يكن حدثا على قولهم, أما على مذهب المغاربة وهو مشهور المذهب فإنهم يقسمون السلس إلى أفسام، فإن لازم كل الوقت فلا وجه للوضوء وإن لازم جل الوقت أو نصفه استحب على المشهور، وإن لازم بعض الوقت وجب الوضوء لكل صلاة، واختلف في الوقت هل هو اليوم أو وقت الصلاة؟ خلاف تجده في التوضيح ومواهب الجليل وبالله التوفيق.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير