تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - قوله عليه الصلاة والسلام فيما روته اميمة عنه أنه قال:" إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة ".والحديث أخرجه: مالك في الموطأ، كتاب البيعة، باب ما جاء في البيعة (2/ 982)، والترمذي في جامعه، كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء (4/ 151)، و النسائي في سننه (المجتبى)، كتاب البيعة، بيعة النساء (7/ 149)، وابن ماجه في سننه، كتاب الجهاد، باب بيعة النساء (2/ 959رقم2874)، وأحمد في مسنده (6/ 401)، وابن حبان في صحيحه-كما في الإحسان (10/ 417رقم4553) -، والطبراني في المعجم الكبير (24/ 186) وغيرهم كثير. والحديث اسناده صحيح.

2 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصافح النساء في البيعة.أخرجه: أحمد في مسنده ((2/ 213)، وإسناده جيد، من أجل سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه.

وَقَالَ ابنُ مُفْلح في الآداب الشرعية (2/ 257): ((وَسُئل أبو عبد الله - أي الإمام أحمد - عن الرجل يصافح المرأة قَالَ: لا وشدّد فيه جداً، قلت: فيصافحها بثوبه؟ قَالَ: لا، والتحريمُ اختيار الشيخ تقيّ الدين، وعلل بأنَّ الملامسة أبلغُ من النظر)).

وللشنقيطي كلام نفيس في تقرير عدم جواز مس الرجل المرأة الأجنبية قال فيه: ((اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه، ولا يجوز له أن يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها، والدليل على ذلك أمور:

الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت عنه أنه قال: إني لا أصافح النساء الحديث، والله يقول: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (الأحزاب:21) فيلزمنا ألا نصافح النساء اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - ... ، وكونه - صلى الله عليه وسلم - لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرجل لا يصافح المرأة، ولا يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها، لأن أخف أنواع اللمس المصافحة فإذا امتنع منها - صلى الله عليه وسلم - في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة دل ذلك على أنها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته - صلى الله عليه وسلم - لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره.

الأمر الثاني: هو ما قدمنا من أن المرأة كلها عورة يجب عليها أن تحتجب، وإنما أمر بغض البصر خوف الوقوع في الفتنة، ولا شك أن مس البدن للبدن أقوى في إثارة الغريزة، وأقوى داعيا إلى الفتنة من النظر بالعين، وكل منصف يعلم صحة ذلك.

الأمر الثالث: أن ذلك ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية لقلة تقوى الله في هذا الزمان، وضياع الأمانة، وعدم التورع عن الريبة، وقد أخبرنا مرارا أن بعض الأزواج من العوام يقبل أخت امرأته بوضع الفم على الفم، ويسمون ذلك التقبيل-الحرام بالإجماع -: سلاما؛ فيقولون: سلم عليها، يعنون قبلها.

فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جميع الفتن والريب وأسبابها، ومن أكبرها لمس الرجل شيئا من بدن الأجنبية والذريعة إلى الحرام يجب سدها كما أوضحناه في غير هذا الموضع وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم)) أضواء البيان (6/ 602 - 603).

قلت: هل يجيز الدكتور لرجل أجنبي عن زوجته أن يصافحها؟؟!! أو أن تفلي له رأسه كما يزعم من جواز هذا الفعل!!! والله إني في حيرة من أمري!!!!!!!!

الدليل الحادي والعشرون: وروي بنحوه عن فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها ولفظه (فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده وكفت يدها). أخرجه الحاكم وصححه الذهبي وحسن إسناده الألباني.

الرد على هذا الدليل: قلت: ما وجه الاستدلال على جواز المصافحة؟؟؟

الدليل الثاني والعشرون:وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت.

قلت القائل الدكتور: أخرجه البخاري تعليقا وإسناده صحيح وليس بين الأمة والحرة فرق في ذلك ففيه جواز ما هو أكثر من الاختلاط كالمصافحة ونحوها.

الرد على هذا الدليل:قلت: قال الدكتور علي الصياح في إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان (1/ 51): والجوابُ: مِنْ وجهين:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير