ـ[خالد الراضي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 11:44 م]ـ
قال الدكتور أحمد: مفاد النصوص الصريحة
فكما ترى النصوص الصحيحة الصريحة كلها تفيد جواز نظر النساء إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء في غير فتنة، كما تفيد جواز الخلوة بالمرأة عند الناس ومصافحتها، والاختلاط بين الجنسين من لوازم ذلك قطعا، سواء كان في الأسواق والمحال للبيع والشراء أو العمل والدراسة، والمساجد والمصليات، والطرقات، وغيرها من الأماكن ولا نص لمن قال بتحريم شيء من ذلك دون شيء في غير تهمة أو مزاحمة.
مناقشة كلامه:
قلت: أخي القارئ الدكتور الآن يقرر مذهبه الفاسد على أدلته الواهية التي قطعنا دابرها إما بتبين الفهم الفاسد للدكتور أو ببيان الفهم الصحيح لسلف الأمة، أو بعدم وجود دلالة أصلا على ما قرره.
قال الدكتور أحمد: ولا يعارض هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على جواز الاختلاط شيء كما ترى والأمر بغض البصر، وحفظ الفروج، والبعد عن الفتنة، لا يناقض ذلك؛ لأن الاختلاط لا يسوغ ما لا يجوز من الأقوال والأفعال بين الجنسين، وهذه الأحاديث الصحيحة دلت صراحة على جواز الاختلاط وأنه لا حد يمنع منه الشرع في القرب بين الرجال والنساء، حتى لو سمي اختلاطا، ومن ادعى خلاف ذلك طولب بالدليل، ولا دليل يقضي له بتلك الدعوى، بل النصوص الصريحة الصحيحة دالة بوضوح على جواز الاختلاط وما هو أكثر من الاختلاط كالخلوة بالمرأة عند الناس والمصافحة، فإن قال قائل إنما منعنا ما كان على وجه الاستمرار والدوام، لأنه قد يورث مالا تحمد عاقبته بين الجنسين، قلنا له: لو كان ذلك صحيحا لعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أحق الناس بذلك، ولتضمنته النصوص التي نعتقد أن الله أتم بها وحيه، فلم يبق إلا أن يكون القول بالتحريم افتياتا على الشارع والافتيات عليه ابتداع في الدين.
مناقشته:
قلت: اتق الله يادكتور ولا تفتري على الأمة وعلمائها الأجلاء فهم أفهم منك ومن غيرك للنصوص، ومن جاء بالبدعة إنما هو أنت والله، وإني أشهد الله وأشهد من قرأ كلامي هذا أنك أنت المبتدع وليس علماء الأمة الأجلاء الذين نشهد الله على حبهم ونشهد الله على اتباعهم للحق، أما أنت فرجل ضال تبتغي من وراء ذلك ما لا يعلمه الا الله، أسأل الله لنا ولك الهداية والرجوع الى الحق والتمسك به.
وكأني بهذا الدكتور ينسف قاعذة سد الذرائع وذلك عند قوله " فإن قال قائل إنما منعنا ما كان على وجه الاستمرار والدوام، لأنه قد يورث مالا تحمد عاقبته بين الجنسين، قلنا له: لو كان ذلك صحيحا لعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه"، فلا أعلم هل هو مدرك لقوله هذا أم لا؟؟؟! فكأنه يجزم بعدم حدوث أي شيء من الاختلاط والمصافحة، والمصيبة أنه يستدل لهذا بواقع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بأدلة قد بيناها على فهم السلف الصالح الصحيح الموافق لعهده عليه الصلاة والسلام.
قال الدكتور أحمد: الاختلاط في غير تهمة
والحق الخالص أنه لم يقم دليل على منع القرب بين الجنسين في غير تهمة، لا بمسافة، ولا بزمن دون زمن، ولا بمكان دن مكان.
مناقشته:
قلت: وما رأي سماحتكم في حديث (خير صفوف الرجال ... ) اليس فيه منع للتقارب؟ وأنا لا أقبل بفهمك لأنك تلوي أعناق النصوص لتوافق مرادك، وإنما الذي أريد منك أن تأتي بفهم العلماء الصحيح لهذا الحديث ولن تستطيع لأنك لن تجد من يوافقك على ضلالك وزيغك، نسأل الله السلامة والعافية.
قال الدكتور أحمد: والأصل في المسكوت عنه الإباحة، فكيف بما وردت فيه النصوص بالجواز، وإنما قال بتحريم الاختلاط من قال توسعا في العمل بقاعدة سد الذرائع، وبأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولم يلتفت القائلون بذلك إلى الآثار النبوية الصحيحة وأحوال الصحابة نساء ورجالا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حيث دلت أحوالهم المنقولة بالآثار الصحيحة على جواز الاختلاط في غير تهمة، إن القول بالتحريم تشدد وغلو وهو الذي لا تحمد عاقبته، وقد صحت النصوص بخلافه.
مناقشته:
¥