[صلاة المسافر إذا ائتم بالحاضر؟]
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 12:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل إذا صلى المسافر (الذي يقصر الصلاة) خلف الإمام المُتِم وجب عليه أن يبقى على الإتمام أم يعود إلى قصر الصلاة. والدليل على كل قول
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[17 - 09 - 10, 08:37 م]ـ
واجب عليه الإتمام لحديث ابن عباس في صحيح مسلم.
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 09:27 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[22 - 09 - 10, 09:21 م]ـ
بارك الله فيكم، لم أجد الحديث هلا أشرتم إليه جزاكم الله خير الجزاء
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[23 - 09 - 10, 12:21 م]ـ
http://www.islam-qa.com/ar/ref/40299
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[23 - 09 - 10, 01:41 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم
السؤال بعد أن ائتمَّ بالإمام فصلَّى أربعاً إذا صلى فريضة أخرى منفرداً هل يقصر أم يصلي أربعاً
كان بعض الأخوة معنا في العمرة إذا صلى في الفندق صلى قصراً وإذا ائتم في الحرم أتمّ مع الإمام وكان ينهى الإخوة عن السنن الرواتب كونهم مسافرين فاختلط الأمر على الإخوة
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[23 - 09 - 10, 02:06 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم
السؤال بعد أن ائتمَّ بالإمام فصلَّى أربعاً إذا صلى فريضة أخرى منفرداً هل يقصر أم يصلي أربعاً
كان بعض الأخوة معنا في العمرة إذا صلى في الفندق صلى قصراً وإذا ائتم في الحرم أتمّ مع الإمام وكان ينهى الإخوة عن السنن الرواتب كونهم مسافرين فاختلط الأمر على الإخوة
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء
ما فعله صاحبكم صحيح من قصر الصلاة إذا انفردوا وكذا ترك السنن, لأن الأصل أن يقصر المسافر الصلاة إلا إن ائتم بمقيم فإنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا, علما أنه إذا أتم مع المقيم فلا يعني ذلك أنه يشرع له فعل السنن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعلها إلا سنة الفجر كما لا يخفى عليكم فإنه لا يتركها سفرا ولا حضرا, والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[23 - 09 - 10, 02:14 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً
ولكن هل ثبت عن أحد من السلف أنه كان يصلي في يوم واحد قصراً وإتماماً أرجوا تبيين الأدلة وأقوال الأئمة في هذا الموضوع بارك الله فيكم وحشركم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[23 - 09 - 10, 09:55 م]ـ
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 8) وبعض التاسع - (6/ 175)
2676 - " تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني إتمام المسافر إذا اقتدى
بالمقيم، و إلا فالقصر ".
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6/ 386:
هذه السنة الصحيحة يرويها قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس رضي
الله عنه. و يرويه عن قتادة جمع: الأول: أيوب عنه عن موسى قال: كنا مع ابن
عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، و إذا رجعنا إلى رحالنا
صلينا ركعتين؟ قال: فذكره. أخرجه أحمد (1/ 216) و السراج في " مسنده " (
ق 120/ 1) و الطبراني في " المعجم الأوسط " (1/ 278 / 1 - مصورة الجامعة
الإسلامية) و أبو عوانة في " مسنده " (2/ 340) من طريق محمد بن عبد الرحمن
الطفاوي، و الطبراني أيضا (2/ 92 / 2) من طريق الحارث بن عمير كلاهما عن
أيوب عنه به، و زاد هو و السراج: " و إن رغمتم "، و قال: " لم يروه عن أيوب
إلا الحارث بن عمير و الطفاوي ". الثاني: شعبة عنه به، و لفظه: قال: سألت
ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة
أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم (2/ 143 - 144) و النسائي (1 /
212) و ابن خزيمة في " صحيحه " (951) و البيهقي (3/ 153) و ابن حبان (4
/ 185/ 2744) و أحمد (1/ 290 و 337) و أبو عوانة و الطحاوي (1/ 245) و
لفظ البيهقي: " كم أصلي إذا فاتتني الصلاة في المسجد الحرام؟ ... ". و
الباقي مثله. الثالث: سعيد بن أبي عروبة عنه نحوه. أخرجه مسلم (3/ 144) و
النسائي، و أحمد (1/ 369). الرابع: هشام الدستوائي. قال الطيالسي في "
مسنده " (2742): حدثنا هشام عنه به. و لفظه: قلت لابن عباس: إذا لم أدرك
¥