[هل من سبق الصنعاني إلى هذا القول الذي اشتهر أن عليه الإجماع عند الفقهاء؟]
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[18 - 09 - 10, 10:39 م]ـ
من سبق الإمام الصنعاني إلى هذا القول؟
القول بأن المكي له أن يحرم للعمرة من مكة ولا يجب عليه الخروج للحل، وقد نص على هذا الصنعاني في جملة من كتبه كما في: "السبل" و"التحبير" و"المنحة" و"العدة"، بل قال:" أن خروجه بدعة وخطاه ضائعة" كما في المنحة، يفهم أن البخاري سبقه كما في ترجمة البخاري "باب مهل أهل مكة للحج والعمرة" فيفهم أنه يقول بهذا القول، والذي اشتهر في كتب الفقه أن هذا خلاف الإجماع وقد نقل الإجماع على خلافه الطبري الشافعي وابن قدامة وابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم، فهل من صرح بهذا القول قبل الإمام الصنعاني؟
ـ[أبو أحمد القثامي]ــــــــ[21 - 09 - 10, 05:32 م]ـ
قولك في العنوان (أن عليه الإجماع عند الفقهاء) فيه إبهام!
فالجمهور يرون الوجوب في خروج المكي لأدنى الحل
وهناك قول لعطاء - رحمه الله - بعدم الوجوب
وحديث عائشة قطعي في المسألة
وإلا فما تأويله؟
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[21 - 09 - 10, 07:31 م]ـ
حديث عائشة رضي الله عنها ليس قطعيا، وتأويله في تنقيح المناط، أو الخصوصية.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[21 - 09 - 10, 07:44 م]ـ
جزاك الله خير أخي الكريم على إثراء المسألة، نفع الله بك
وحديث عائشة قطعي في المسألة
وإلا فما تأويله؟
صدق أخي أحمد في هذا، فلمَ خرجت عائشة مع أخيها عبد الرحمن للتنعيم، ولو كان الأمر لا بأس به لما تكلفت هذا، وخصوصا وأنها امرأة!؟
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[24 - 09 - 10, 03:33 ص]ـ
تبويب البخاري يفهم منه انه مؤيد لكلام الصنعاني
ـ[د. كيف]ــــــــ[24 - 09 - 10, 09:38 ص]ـ
حديث عائشة رضي الله عنها ليس قطعيا، وتأويله في تنقيح المناط، أو الخصوصية.
هلاَّ أفدتنا بشرح ما أشرت إليه؟؟
حيثُ إنَّ الحديث - أعني حديث عائشة - أصل في المسألة ..
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[27 - 09 - 10, 11:59 م]ـ
تبويب البخاري يفهم منه انه مؤيد لكلام الصنعاني
بل الصنعاني مؤيد لما فهم من تبويب البخاري رحمهما الله لأن الصنعاني متأخر جدا عن البخاري