تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أرجوا المشاركة بخصوص العملات الورقية وقيمتها فى القرض]

ـ[محمد المناوى]ــــــــ[19 - 09 - 10, 01:00 ص]ـ

هل يجوز لشخص عند إقراضه المال لأحد أن يقول هذا المال يساوى مقدار كذا جرام ذهب فعند سدادك تسدد إلى هذا المال بمقدار ما يساويه من الذهب حال السداد؟!

أضرب مثال قال الدائن للمدين هذه عشرة آلاف جنيه خذها وهى تساوى 100جرام ذهب فعند سدادك تعطينى المال بما يعادل 100 جرام ذهب تعطيه لى نقدا

ـ[محمد المناوى]ــــــــ[20 - 09 - 10, 10:37 م]ـ

والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[21 - 09 - 10, 10:08 م]ـ

وفقك الله

فضلا انظر الفتاوى التالية:

الفهرس» فقه المعاملات» القرض» أحكام القرض (824)

رقم الفتوى: 110090

عنوان الفتوى: حكم ربط سداد القرض بالذهب

تاريخ الفتوى: 09 رجب 1429/ 13 - 07 - 2008

السؤال

أقرضت شخصا مبلغا من المال واشترطت عليه أن نذهب لسوق الذهب لنرى قيمة المال بالذهب وذلك ليقوم ساعة التسديد بإرجاع المبلغ بما يساوي من الذهب وذلك مخافة فقد النقود قيمتها عند حلول الأجل؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن اقترض مبلغاً من النقود لا يستحق إلا مثله، سواء انخفضت قيمته أو ارتفعت، ولا يجوز الاحتياط لحمايته بربط سداده بالذهب أو الفضة.

فقد جاء في قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياَ كان مصدرها، بمستوى الأسعار.

وبناء على هذا فلا يجوز لك أن تشترط الشرط المذكور، فعليك أن تتوب إلى الله وأن لا تأخذ إلا مثل ما دفعت فقط، فقد قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.

وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7110، 64249، 27556.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

********************************

الفهرس» فقه المعاملات» القرض» أحكام القرض (824)

رقم الفتوى: 114210

عنوان الفتوى: الدين يرد بمثله غلت العملة أو رخصت.

تاريخ الفتوى: 05 ذو القعدة 1429/ 04 - 11 - 2008

السؤال

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ {هود:88}.

عنوان الفكرة: لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ " كان الدينار من الذهب والدرهم من الفضة وهما أساس العملة وقيمتهما ثابتة تقريبا. العملات الورقية قيمتها في النازل وليست أساسية ويسمونها التضخم. 2 - عندما نحدد نصاب زكاة العملات الورقيه نجد أننا نرجع إلى الذهب كذا جم أو الفضة كذا جم لماذا لعدم ثبات قيمة العملات الورقية وما هي إلا وسيط في التعاملات اليومية وليست بالأساسية. 3 - تعطي البنوك فائدة ثابتة وهذه الفائدة:- إما أن تكون مساوية لقيمة التضخم وهنا لا مكسب ولا خسارة بالنسبة لصاحب رأس المال. وإما أن تكون الفائدة أكبر من قيمة التضخم وهنا يكون المكسب بالنسبة لصاحب رأس المال يساوي قيمة الفائدة مطروحا منها قيمة التضخم. وإما أن تكون الفائدة أصغر من قيمة التضخم وهنا تكون الخسارة بالنسبة لصاحب رأس المال تساوي قيمة التضخم مطروحا منها قيمة الفائدة وبالرغم من الفائدة الظاهرية الا أن النتيجة خسارة بالنسبة لصاحب رأس المال. 4 - هل من الممكن في القرض الحسن أن يكون الذهب أساس بمعنى أنني أقرض مثلا مبلغا يساوي جنيه وربع ذهب لأجل مسمى وعندما يرد لي يرد مبلغا يساوي جنيه وربع ذهب دون زيادة أو نقصان فبالرغم من وجود زيادة ظاهرية فى عدد العملة الورقية إلا أن القيمة الحقيقية ليس فيها زيادة. 5 - رؤوس الأموال:- يقول الله تعالى:- َإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}. رجل وضع مبلغا من المال في بنك ربوي مثلا 20 ألف جنيه وبعد عشرة أعوام أصبح 55 ألف جنيه وأراد أن يتوب ويأخذ رأس ماله فقط "لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ " منذ عشر سنوات عندما وضع الرجل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير