تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المال في البنك كان مبلغ 20 ألف يشترى 20 جنيه ذهبا والآن يحتاج إلى 50 ألف جنيه ليشتري نفس 20 جنيه ذهبا ولو أخذ 20 ألف جنيه فقط لن يستطيع شراء أكثر من 8 جنيهات ذهبا وقس على ذلك فارق أسعار جميع السلع خلال عشر سنوات. فأين: لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ. . والخلاصة ما هو الحل في الشرع الحنيف لمسألة التضخم وعدم ثبات العملات الورقية غير الأساسية والتي تنزل قيمتها باستمرار. نرجو التكرم بالنظر والتوضيح. وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. أخوكم الراغب في عفو الله ومغفرته.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العملات الورقية نقد قائم بنفسه وتلحق بالذهب والفضة في أحكام الربا والزكاة ونحو ذلك لأنها صارت ثمنا للأشياء وبدلا من المتلفات، وأما الحكم فيمن استدان مبلغا من هذه العملات فالذي يجب عليه أن يرد مثلها لما تقرر أن الدين يرد بمثله غلت العملة أو رخصت.

جاء من بدائع الضائع: ولكنها إذا رخصت أو غلت فعليه رد مثل ما قبض بلا خلاف لما ذكرنا أن صفة الثمينة باقية.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي: الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات، الربط بالذهب والفضة، الربط بعملة أخرى، الربط بسعر الفائدة. انتهى.

وذكر المجمع في حيثيات القرار أن الربط بهذه الأشياء يؤدي إلى غرر وجهالة له بحيث لا يعرف كل طرف ماله وما عليه، ويؤدي إلى عدم التماثل بين ما في الذمه وما يطلب أداؤه، وهذا كله يؤدي إلى الظلم والتنازع والاختلاف.

وبالنسبة لمسألة التضخم وعلاجها والشبه التي نتجت عنها فيمكن مراجعة ذلك في كتاب موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للدكتور السالوس.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 99163 والفتوى رقم: 97115.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

******************************************

الفهرس» فقه المعاملات» القرض» أحكام القرض (824)

رقم الفتوى: 107748

عنوان الفتوى: سداد القرض بمثله لا بقيمته

تاريخ الفتوى: 29 ربيع الثاني 1429/ 06 - 05 - 2008

السؤال

كنت أعمل في التجارة فى إحدى الدول وكنت أتعامل بالآجل (بالدين) والسداد على دفعات وبعد ذلك تعثر الأمر علي فقررت أن أصفي عملي والعودة إلى بلدي وكان يوجد تاجر له عندي بقية من حساب، وفي الفترة التي تمت فيها العودة تغير سعر العملة إلى سعر عال فأصر التاجر أن يأخذ ماله من باقي الحساب بالعملة المرتفعة وأنا رفضت أن أعطيه حقه إلا بالسعر الأصلي فرفض ورفع علي قضية في المحكمة واتصلت به وقلت لك المبلغ الأصلي فقط، فقال لي بالحرف الواحد: (لو المحكمة حكمت بجنيه ماشي حكمت بعشرة ماشي حكمت أني ما ليش خالص يبقى خلاص أنا ما ليش) وحكمت المحكمة ببراءتي نهائيا وبعدها انقطعت أخبار التاجر عني تماما فما حكم الشرع في هذا الموضوع؟ أرجو الرد وهل له عندي دين أم انتهى كما قال؟ وبارك الله فيكم وجعلكم نصرة للأمة.

الفتوى

خلاصة الفتوى:

القرض بعملة ما يرد بمثله سواء ارتفعت قيمة العملة أو انخفضت، وحكم القاضي لا يحل الحرام لمن علم باطن الأمر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقترض يلزمه رد مثل ما اقترض فقط ولا يلزمه أن يرد قيمته سواء انخفضت القيمة أو زادت، جاء في المجموع: يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل لأن مقتضى القرض رد المثل. انتهى.

وجاء في بدائع الصنائع: ولو لم تكسد -النقود- ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع، وعلى المشتري أن ينقد مثلها عدداً، ولا يلتفت إلى القيمة هاهنا.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى.

وبناء على ما تقدم .. فالذي يلزم السائل للتاجرالمذكور هو مثل دينه فقط، وإذا حكم القاضي بأنه لا يلزم السائل شيء فإن هذا لا يجعله في حل، فحكم الحاكم لا يحل الحرام لمن علم باطن الأمر، والسائل يقر أن في ذمته للتاجر ديناً قدره كذا فيجب عليه رده إليه، ويمكنه الوصول إليه بشتى الوسائل، فإن بذل الوسع ولم يصل إليه أو إلى ورثته تصدق بهذا المال عنه، فإن ظهر هو أو وارثه خير بين الإمضاء وله الأجر، وبين أخذ حقه والأجر للسائل.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

،، أرجو أن أكون قد وفقت لإفادتك

وبالله التوفيق

ـ[محمد المناوى]ــــــــ[21 - 09 - 10, 11:38 م]ـ

جزاكم الله خيرا أخى الفاضل شاكر لكم إحسانكم وكرمكم وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم فقد وفقت وأفدت أخى الكريم وفقكم الله وسدد خطاكم وجزاكم الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير