تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن القيم: وأما إذا اشترط السلامة أو شرط الجمال فبانت شوهاء، أو شرطها شابة حديثة السن فبانت عجوزا شمطاء، أو شرطها بيضاء، فبانت سوداء، أو بكرا فبانت ثيبا فله الفسخ في ذلك كله. زاد المعاد في هدي خير العباد. وانظر الفتوى رقم: 130511.

فإذا لم يكن بزوجتك عيب من العيوب التي تثبت حقّ الفسخ، وأردت طلاقها فإنّ لها حقوق المطلقة وهي نصف المهر إن كان الطلاق قبل الدخول، أما إذا كان الطلاق بعد الدخول فلها صداقها كله (عاجله ومؤخره) ولها النفقة والسكنى مدة العدة، وراجع حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 20270.

وننبّهك إلى أنّ ترك والد زوجتك للصلاة وإن كان أمراً خطيراً إلا أنّ ذلك لا يعيب زوجتك فإنّ أحداً لا يؤاخذ بجريرة غيره، قال تعالى: .. وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى .. {الأنعام: 164}.

والذي ننصحك به ألّا تتعجّل في طلاق زوجتك، فالطلاق لا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذّر جميع وسائل الإصلاح، و لتعلم أنّ وجود المودة والألفة بين الزوجين قد يحتاج إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، قال تعالى: .. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. {النساء: 19}.

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِي مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

**********************************

الفهرس» فقه الأسرة المسلمة» النفقة» أنواعها وأحكامها» نفقة المطلقة (35)

رقم الفتوى: 20270

عنوان الفتوى: حقوق المرأة المطلقة وأولادها

تاريخ الفتوى: 02 ذو الحجة 1424/ 25 - 01 - 2004

السؤال

ماهي حقوق المرأة عند الطلاق ولها طفل .. من نفقة وخلافه الرجاء التوضيح بالتفصيل وعلى سبيل المثال رجل راتبه 1000 جنيه مصري؟؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت المرأة المدخول بها مطلقة طلاقاً رجعياً فيجب لها على زوجها خلال فترة العدة السكنى والنفقة من مؤنة وملبس وغير ذلك بحسب حال الزوج كما لو لم تكن مطلقة، وذلك لبقاء سلطان الزوج عليها وانحباسها تحت حكمه، حيث يمكنه أن يراجعها ما دامت العدة لم تنقض، فإن انقضت العدة ولم يراجعها فقد بانت منه بينونة صغرى، وبذلك لا يلزمه لها لا نفقة ولا سكنى.

وإن كانت مطلقة بائناً فلها حالتان لأنها إما أن تكون حاملاً وإما إن تكون حائلاً:

فالحامل يجب لها النفقة والسكنى، لقوله سبحانه: وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:6].

وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وكان زوجها قد طلقها تطليقة كانت بقيت لها: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً.

أما إن كانت حائلاً فلا نفقة لها ولا سكنى، كما أن حقوق المطلقة المدخول بها مالياً تمام المهر المعجل والمؤجل، إن لم يكن دفعه إليها من قبل.

وأما ابنه فتجب له عليه النفقة وتوابعها، ومقدار النفقة يختلف باختلاف حال الزوج، وكذلك باختلاف البلدان، أو بحال المنفق عليها. فالضابط في ذلك حال الزوج والعرف، وإن وقع نزاع في ذلك فمرد الفصل فيه إلى القاضي الشرعي في بلدكم.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

*****************************

وبالله التوفيق

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير