تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الله الداغستاني]ــــــــ[24 - 11 - 10, 03:49 م]ـ

لقد حصلت في إحدى المساجد فتنة كبيرة حول مد الرجلين في المسجد إلى القبلة (لغير المصاحف)، مما أدى إلى الخصومة ورفع الأصوات، بل رُفع الأمر إلى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف.

فهل من تاصيل علمي لمد الرجلين في المسجد، إلى القبلة أو إلى غير القبلة، وفي حلقات العلم؟

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى:

يجوز القعود متربعا ومفترشا ومتوركا ومحتبيا والقرفصاء والاستلقاء على القفا ومد الرجل وغير ذلك من هيئات القعود ونحوها ولا كراهة في شيء من ذلك إذا لم يكشف عورته ولم يمد رجله بحضرة الناس

وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك (منها) حديث ابن عمر " رأيت رسول الله صلى

الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء "

رواه البخاري

وعن عبد الله بن زيد " أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى "

رواه البخاري ومسلم

وعن جابر بن سمرة " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء "

رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة

وعن الشريد بن سويد " قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ "

رواه أبو داود بإسناد صحيح

{المجموع شرح المهذب 4/ 241}

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير