تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[نرجو من الاخوة الافاضل تحقيق مذهب الشيخ الالباني في مسالة اجتماع الجمعة والعيد]

ـ[سامي ابو محمد]ــــــــ[27 - 09 - 10, 01:15 م]ـ

نرجو من الاخوة الافاضل تحقيق مذهب الشيخ الالباني في مسالة اجتماع الجمعة والعيد طبعا مع الاحالة الى المصادر فمن عزى واسند العلوم قر وظل سالما منيرا كالقمر

ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[27 - 09 - 10, 06:55 م]ـ

يرى الشيخ أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد ...

و المرجع: كتابك

الاختيارات الفقهية للإمام الألباني لابراهيم أبو شادي

ص 177

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[27 - 09 - 10, 07:56 م]ـ

ويظهر لي أنه مر علي في كتاب (الفتاوى المهمة للألباني) حيث يرى سقوط الجمعة لمن صلى العيد، والكتاب ينقل كثيرا من أشرطة مفرغة لذلك الجبل رحمه الله، وجزاه الله عنا كل خير.

ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[27 - 09 - 10, 11:49 م]ـ

يرى الشيخ أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد ...

و المرجع: كتابك

الاختيارات الفقهية للإمام الألباني لابراهيم أبو شادي

ص 177

مع التنبيه أن الشيخ رحمه الله يرى بقول الشوكاني أن الظهر أيضاً يسقط أي أنك لا تركع حتى العصر كما ثبت عن ابن الزبير ولا أذكر المصدر أخي الكريم فسامحني

ـ[ال مسكي]ــــــــ[30 - 09 - 10, 06:38 م]ـ

وهذه من المسائل اللطيفة الجميلة التي تدل على توجيه وحفظ لشعائر الدين من معرفة الرخص وأقامة فرائض الله لا البحث عن سقوطها

ـ[ال مسكي]ــــــــ[30 - 09 - 10, 06:42 م]ـ

وهذه من المسائل اللطيفة وفيها أثر لابن الزبير كما في صحيح أبي داود - (4/ 238) برقم: (982 ـ 983) عن عطاء بن أبي رباح قال: صَلى بنا ابن الزبير في يوم عيد، في يومِ جمعة أولَ النهار، ثم رجعنا إلى الجمعة، فلم يَخْرُجْ إلينا، فصلينا وحدانآ، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له؟ فقال: أصاب السنة.

وفي رواية عنه قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعاً؛ فصلاّهما ركعتين بُكْرَةً، لم يزد عليهما حتى صلى العصر.

(قال الألباني صحيح على شرط مسلم).

وإن كان ابن عبد البر قال فيها قولاً عظيماً كما في التمهيد: (10\ 239): ليس في حديث ابن الزبير أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة، وأي الأمرين كان فإن ذلك أمر متروك مهجور، وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول؛ لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد لم يسقط أحدهما بالآخر، فكيف أن يسقط فرض لسنة حضرت في يومه؟! هذا ما لا يشك في فساده ذو فهم، وإن كان صلى مع صلاة الفطر ركعتين للجمعة فقد صلى الجمعة في غير وقتها عند أكثر الناس.

ولكن ذهب ابن عبد الهادي إلى جواز صلاة الجمعة في وقت العيد كما في تنقيح التحقيق - (2/ 562) برقم: (1284) ونصر هذا المذهب وقال: " وهذا الَّذي فعله ابن الزُّبير يدلُّ على جواز فعل الجمعة في وقت العيد، وأنَّها تجزئ عن العيد والظُّهر " وهي بهذا الأعتبار أقام الجمعة مقام العيد والظهر وهذا له نظر في الدلالة ولكن ظاهر الأثر يدل على جواز الاكتفاء بالعيد وأن الصلاة المؤداة هي العيد لا الجمعة، وذهب الأئمة كأحمد وغيره الى عدم سقوط الظهر عنه.

ـ[ال مسكي]ــــــــ[30 - 09 - 10, 06:52 م]ـ

وقول الشوكاني موجود برمته في نيل الأوطار - (3/ 347) فقال رحمه الله تعالى: ظاهره أنه لم يصل الظهر وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر وإليه ذهب عطاء حكي ذلك عنه في البحر والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم

قال المصنف يعني المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى: " بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن ابن الزبير: قلت إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد انتهى. ولا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف " والله أعلم بالصواب

ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[02 - 10 - 10, 01:38 ص]ـ

ولكن ذهب ابن عبد الهادي إلى جواز صلاة الجمعة في وقت العيد كما في تنقيح التحقيق - (2/ 562) برقم: (1284) ونصر هذا المذهب وقال: " وهذا الَّذي فعله ابن الزُّبير يدلُّ على جواز فعل الجمعة في وقت العيد، وأنَّها تجزئ عن العيد والظُّهر " وهي بهذا الأعتبار أقام الجمعة مقام العيد والظهر وهذا له نظر في الدلالة ولكن ظاهر الأثر يدل على جواز الاكتفاء بالعيد وأن الصلاة المؤداة هي العيد لا الجمعة

والله هذا نقل يرحل إليه، فجزاك الله خيراً

ـ[ابو عمران الشيشاني]ــــــــ[03 - 10 - 10, 01:27 ص]ـ

قال ابو مالك: في صحيح فقه السنة ج / 1 ص597

اما اسقاط الظهر عمن لم يصلي الجمعة وقد صلى العيد فلا اعلم ان احد من الصحابة وافقه عليه على انه قد جاء عن عطاء نفسه قال: اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فصلى بهم العيد ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر اربعا) اسناده صحيح اخرجه ابن ابي شيبة 2/ 7

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير