تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[01 - 10 - 10, 03:09 ص]ـ

بارك الله فيكم ويحسن لو أضفت إلى بحثك أنه روي عن عثمان وعلي وسعد وابن مسعود وأسامة وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - أن من أوتر وأراد أن يتنفل بعد الوتر بدأ نفله بركعة واحدة يسلم منها يشفع بها وتره، ثم يصلي شفعاً ما شاء ثم يختم بوتر وأنه أخذ بهذا جماعة من الشافعية وغيرهم.

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[01 - 10 - 10, 06:40 ص]ـ

بارك الله فيكم ويحسن لو أضفت إلى بحثك أنه روي عن عثمان وعلي وسعد وابن مسعود وأسامة وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - أن من أوتر وأراد أن يتنفل بعد الوتر بدأ نفله بركعة واحدة يسلم منها يشفع بها وتره، ثم يصلي شفعاً ما شاء ثم يختم بوتر وأنه أخذ بهذا جماعة من الشافعية وغيرهم.

اختلف أهل العلم فيمن أوتر ونام ثم قام فاراد أن يصلي هل ينقض وتره بصلاة ركعة واحدة ثم يصلي شفعاً ثم يوتر أما يصلي شفعاً فقط؟

فيها قولان:

فكان بعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يقول ينقض وتره ثم يصلي ثم يوتر وبه قال ابن عمر وروي عن ابن عباس وابن مسعود وهو قول إسحاق

وقال الأكثر: لا ينقض الوتر وهو مروي عن أبي يكر وعثمان وغيرهما وقال به جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وانظر غاية الإحكام والمجموع

استدل من قال بنقض وتره بأدلة من الموقوفات ما وقفت عليه -على عجلٍ ما يلي -:

1. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْوَتْرِ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ أَوْتَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ بِاللَّيْلِ، شَفَعْتُ بِوَاحِدَةٍ مَا مَضَى مِنْ وِتْرِي، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا قَضَيْتُ صَلاَتِي أَوْتَرْتُ بِوَاحِدَةٍ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ آخِرَ صَلاَةِ اللَّيْلِ الْوَتْرُ. رواه أحمد بسند حسنه شعيب

2. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَقْضِهِ وِتْرَهُ؟ فَقَالَ: " هُوَ شَيْءٌ أَفْعَلْهُ بِرَأْيِي لا أَرْوِيهِ عَنْ أَحَدٍ " أخرجه ابن الجعد في مسنده وابن المنذر في الأوسط وفيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعن.

4. عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: الْوِتْرُ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَشَاءَ أَنْ يَشْفَعَهَا بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يُوتِرُ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَإِنْ شَاءَ أَوْتَرَ آخِرَ اللَّيْلِ. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه و الشافعي في مسنده ورجاله ثقات.

حجة من قال لا ينقض وتره ما يلي:

1. عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِىٍّ فِى يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا بَقِىَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلاً فَقَالَ أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «لاَ وِتْرَانِ فِى لَيْلَةٍ».رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الألباني وحسنه شعيب

2. عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ قَالَ إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلاَ تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ. رواه البخاري

3. عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذَاكَ الَّذِى يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ، يَعْنِى الَّذِى يُوتِرُ ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا قَامَ شَفَعَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ صَلَّى يَعْنِى ثُمَّ أَعَادَ وِتْرَهُ. رواه البيهقي في الكبرى

4. عن زيد بن أسلم عن أبي مرة مولى عقيل قال سألت أبا هريرة فقلت حدثني كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر فسكت ثم سألته الثانية فسكت ثم سألته الثالثة فقال إن شئت حدثتك عن أبي هريرة أما أنا فأوترها هنا بخمس ثم أرجع فأرقد فإن استيقظت صليت شفعا حتى أصبح رواه عبد الرزاق

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[01 - 10 - 10, 01:52 م]ـ

................................................

ملاحظات:

إذا قلنا بمشروعية التطوع بركعة واحدة ينبغي التنبه لأمرين:

الأول: أن التطوع بركعة واحدة لا يغني عن تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لسلك الغطفاني رضي الله عنه (قم فاركع ركعتين) وغيرها من الأحاديث

.......................................

قولي (سلك الغطفاني) سبق لوحة المفاتيح

هو سليك بن عمرو أو بن هدبة الغطفاني كما في الإصابة

.................................................. ...........

قال النووي: قال أصحابنا: تحية المسجد ركعتان للحديث فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز وكانت كلها تحية لاشتمالها على الركعتين ولو صلى على جنازة أو سجد لتلاوة أو شكر أو صلى ركعة واحدة لم تحصل التحية لصريح الحديث الصحيح هذا هو المذهب وحكى الرافعى وجها أنها تحصل لحصول عبادة و إكرام المسجد والصواب الاول وإذا جلس والحالة هذه كان مرتكبا للنهي. المجموع م3ص375 دار إحياء التراث العربي ط الأولى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير