[ما حكم بيع الوقف]
ـ[أبو إلياس آل علي]ــــــــ[06 - 10 - 10, 05:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني أعضاء ملتقى أهل الحديث
ما حكم بيع المكيفات الموجودة في المسجد عند هدمه
ووضع المبلغ في تكاليف البناء للمسجد
فهو من وقف إلى وقف أفضل
علماً بأن المكيفات حالتها جيدة
ـ[أبو إلياس آل علي]ــــــــ[06 - 10 - 10, 07:32 م]ـ
للرفع ......
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 10 - 10, 08:56 م]ـ
قال القاضي الجليل ابو محمد عبدالوهاب بن نصر رحمه الله
وألفاظ الوقف والحبس ضربان ضرب يتجرد وهو قوله وقفت وحبست وتصدقت وضرب يقترن به ما يقتضي التأبيد وهو أن يقول محرم مؤبد ولا يباع ولا يوهب أو أن يكون على مجهولين أو موصوفين كالعلماء والفقراء فيجري مجرى المحرم باللفظ .... ومن وقف أو حبس ولم يجعل له مخرجا صح وصرف في وجوه الخير والبر
ارى انه مادم المخرج واحد والعلة التي أوقف عليها واحدة فالظاهر على قول الائمة المالكية الجواز
والله اعلم
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[11 - 10 - 10, 04:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
علماً بأن المكيفات حالتها جيدة
اتفقوا على عدم جواز بيع الوقف لقوله عليه السلام (لا يباع أصلها) .. و اختلفوا في حالة تعطل منافع الوقف هل يصح البيع .. و الصحيح جوازه
و طالما ان المكيفات الموقوفة بحالة جيدة فمعنى ذلك أنها لم تتعطل منافعها بعد .. فلا يصح بيع أصلها اتباعا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .. و عليه فالصواب إبقاؤها على ما هي عليه فإذا أعيد بناء المسجد وضعت فيه كما كانت قبل إعادة البناء.
ومع ذلك فليس لإمام المسجد أو أهل الحي التصرف في مثل هذه الأعمال إلا بعد استشارة القاضي فهو الشخص الوحيد المخوّل للبت في هذه القضايا ..
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[11 - 10 - 10, 04:21 م]ـ
بل تعطلت يا اخي الكريم الا ترى انها لو مكثت مدة بغير استعمال ولا صيانة تفسد ويبطل الغرض منها، ثم ان هدم مسجد هنا لايعني انه سيبنى ثانية فبيعها او منحها لمسجد اخر او هيئة شرعية يقع الغرض المرجو منها جائز لانها كوقف لم يبين صاحبه مخرجه
وفقك الله
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[11 - 10 - 10, 04:42 م]ـ
قال شيخ المالكية بالديار المصرية محمد عليش المالكي في فتح العلي المالك 2/ 262: "الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى ءال كل وصحبهم والتابعين.
(وبعد) فالغرض ذكر ما لأهل المذهب في هذه الأورق من الخلاف في العقار الموقوف إذا خرب وانقطعت منفعته ولم يرج عودها هل يجوز بيعها ويستبدل بثمنه غيره من نوعه أو المناقلة به أو كراؤه المدة الطويلة أولا.
قال ابن رشد في البيان في شرح رابع مسألة من رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس: الأحباس في جواز بيعها والاستبدال بها إذا انقطعت المنفعة تنقسم على ثلاثة أقسام:
1 ـ قسم يجوز بيعه باتفاق وهو ما انقطعت منفعته ولم يرج أن يعود وفي إبقائه ضرب مثل الحيوان الذي يحتاج إلى الإنفاق عليه ولا يمكن أن يستعمل في نفقته فيضر الإنفاق عليه بالمحبس عليه أو ببيت المال إن كان حبسا في السبيل أو على المساكين.
2 ـ وقسم لا يجوز بيعه باتفاق وهو ما يرجى أن تعود منفعته ولا ضرر في إبقائه.
3 ـ وقسم يختلف في جواز بيعه والاستبدال به وهو ما انقطعت منفعته ولم يرج أن يعود ولا ضرر في إبقائه وخراب الربع المحبس الذي اختلف في جواز بيعه من هذا القسم انتهى.
فجعل الربع المحبس إذا خرب وانقطعت منفعته ولم يرج عودها من المختلف فيه، وظاهر كلامه سواء كان الربع الخراب في العمران أو بعيدا عنه وهو ظاهر كلام غيره من أهل المذهب كما ستقف عليه في كلامهم.
وجعل اللخمى الخلاف إنما هو إذا كان بعيدا عن العمران وأما إذا كان في العمران فظاهر كلامه أنه من القسم المتفق على عدم جواز بيعه. ونصه في ترجمة بيع الحبس: وإذا انقطعت منفعة الحبس وعاد بقاؤه ضررا جاز بيعه، وإن لم يكن ضررا ورجي أن تعود منفعته لم يجز بيعه. واختلف إذا لم يكن ضررا ولا ترجى منفعته فأجاز ابن القاسم وربيعة البيع ومنعه غيرهما. ولا يباع ما خرب من الرباع إذا كان في المدينة لأنه لا ييأس من إصلاحه وقد يقوم محتسب لله فيصلحه. وإن كان على عقب فقد يستغني بعضهم فيصلحه، وما بعد من العمران ولم يرج إصلاحه جرى على
¥