تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القولين، والذي ءاخذ به في الرباع المنع لئلا يتذرع الناس إلى بيع الأحباس ا. هـ

قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة "ولا يباع الحبس وإن خرب": ما ذكره الشيخ هو المعروف، وروى أبو الفرج جوازه حكاه ابن رشد، وكذا ذكر اللخمي الخلاف وعزا الجواز لابن القاسم جريا على قوله في الثياب إذا بليت إلا أنه قصر الخلاف على ما بعد من العمران ولم يرج إصلاحه وأما ما كان بمدينة فلا يباع، وظاهر كلامه باتفاق فجعله بعض شيوخنا قولا ثالثا انتهى.

وبعض شيوخه هو ابن عرفة ويشير بذلك لقول ابن عرفة في كتاب الحبس: وفيها مع العتبية والموازية وغيرهما منع بيع ما خرب من ربع حبس مطلقا، وسمع ابن القاسم لاتباع دار حبس خربت ليبتاع دونها، ابن رشد فيها لربيعة أن الإمام يبيع الربع إذا ولي ذلك لخرابه وهي إحدى روايتي أبي الفرج اللخمى لا يباع إن كان بمدينة إذ لا ييأس من صلاحه من محتسب وبعض عقب وما بعد عن العمران ولم يرج صلاحه جرى على القولين، والذي ءاخذ به المنع خوف كونه ذريعة لبيع الحبس. قلت ففي منعه ثالثها إن كان بمدينة للمعروف وإحدى روايتي أبي الفرج ونقل اللخمى اهنتهى كلام ابن عرفة بلفظه.

وقال في العتبية في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس: قال ابن القاسم وسمعت مالكا قال في قوم حبست عليهم دار فخربت فأرادوا بيعها وابتياع دونها: إن ذلك لا يجوز لهم، وأما الفرس يكلب أو بجن فإنه يباع ويشترى بثمنه فرس يحبس مكانه، قال ابن رشد هذا هو ما في المدونة أن الربع الحبس لا يباع وإن خشي عليه الخراب، ومثله في رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب من كتاب جامع البيوع بخلاف ما بلي من الثياب وضعف من الدواب، والفرق بين ذلك أن الربع وإن خرب فلا تذهب المنفعة ويمكن أن يعاد إلى حاله، وابن الماجشون يرى أن لا يباع شىء من ذلك كله وهو قول غير ابن القاسم في المدونة، وروى عن ربيعة أن الإمام يبيع الربع إذا أدى ذلك إلى خرابه كالدواب والثياب وهو قول مالك في إحدى روايتي أبي الفرج عنه قال: لا يباع الربع الحبس، وقال في موضع ءاخر: إلا أن يخرب ا. هـ.

فحاصل ذلك أن القول بالمنع مطلقا والقول بالجواز إذا انقطعت منفعته ولم يرج عودها سواء كان في العمران أو بعيدا عنها لمنع لمالك في المدونة وغيرها، والجواز لإحدى روايتي أبي الفرج عنه

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير