تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الخلاف في القتل شبه العمد]

ـ[محمد علي الكليب]ــــــــ[07 - 10 - 10, 10:27 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

نص الحديث مدار الخلاف هو قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:

(ألا وان كل قتيل خطا العمد أو شبه العمد قتيل السوط والعصا منها أربعون في بطونها أولادها)

قال ابن حجر: (حَدِيثُ: "قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي حَدِيثٍ2، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: هُوَ صَحِيحٌ وَلَا يَضُرُّهُ الِاخْتِلَافُ.) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn1)

التخريج عند المصادر التي ذكرها ابن حجر:

1) أبو داود في كتاب الديات، باب دية الخطأ شبه العمد، (ح 4588)، (ص828) و حسنه الألباني، طبعة مكتبة المعارف، الأحاديث بأحكام الشيخ الألباني، و اعتناء الشيخ مشهور حسن سلمان.

2) النسائي في كتاب القسامة، باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، (ح4793)، (ص732) و صححه الألباني، طبعة مكتبة المعارف، الأحاديث بأحكام الشيخ الألباني، و اعتناء الشيخ مشهور حسن سلمان.

3) أخرجه ابن ماجه في كتاب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة، (ح2627)، (ص447) و صححه الألباني، طبعة مكتبة المعارف، الأحاديث بأحكام الشيخ الألباني، و اعتناء الشيخ مشهور حسن سلمان.

4) أخرجه ابن حبان في كتاب الديات، في ذكر وصف الدية في قتيل الخطأ الذي يشبه العمد، (ح 6011) (13/ 364) و صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، طبعة مؤسسة الرسالة، سنة 1414ه، 1993، بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط.

التخريج السابق أنما هو لرواية عبد الله بن عمرو، إلا أن الإمام الزيلعي خرج هذا الحديث تخريجا طويلا، و أوضح أكثر من طريق، كطريق عبد الله بن عمر، و ابن عباس. [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn2)

الجمهور من الحنفية و الشافعية و الحنابلة استدلوا بهذا الحديث، على نوع من أنواع القتل و هو شبه العمد الذي تجب فيه الدية المغلظة، و لا يجب فيه القصاص.

أما الإمام مالك لا يثبت ههذا النوع، و لأن الظاهر أنه لا يصحح هذه الأحاديث، لأنه رحمه الله يقول: ليس في كتاب الله إلا العمد و الخطأ.

و المالكية عندهم روايتان منهم من وافق الإمام مالك، و منهم من وافق الجمهور، كما يقول الشيخ محمد عليش في منح الجليل في معرض كلامه على انواع القتل: (الثالث قصد القتل على وجه الغيلة فيتحتم فيه القتل فلا عفو عنه قاله في المقدمات ومثله في المتيطية هذا إن ضربه بما يقتل غالبا كسيف ورمح وسهم بل وإن ضربه بقضيب أي عود مقضوب من شجرة ونحوه مما لا يقتل غالبا فلا يشترط كونه بما يقتل غالبا ابن شاس فأما إن لطمه أو وكزه فمات فتخرج على الروايتين في نفي شبه العمد وإثباته فعلى رواية النفي هو عمد يجب فيه القصاص وهو مذهب الكتاب وعلى الرواية الأخرى في إثباته الواجب فيه الدية) (3)

و معنى شبه العمد هو أن يكون القتل بأداة لا تقتل غالبا.

و الجمهور يقولون بأن هذا الحديث صريح في دلالة على إثبات هذا النوع.

و أيضا من جهة المعقول فإن العدوان المؤدي إلى القتل لا يخلو إما أن يكون بأداة تقتل غالبا فتكون الأداة دالة على قصد القتل، أو أن يكون العدوان بأداة لا تقتل غالبا كالعصا مثلا، و لكن ربما مات منها المقتول لظرف عرضي كخوفه الشديد.

و لا يخفى على ذي لب بأن نية العدوان و عدمها لا يمكن لأحد الاطلاع عليها، فأقام الفقهاء الأداة المستعملة مقام النية للدلالة على المقصود، فإن كانت الأداة مم يقتل غالبا كالبندقية و السيف فهذا دليل على تعمد القتل، و إن كانت مما لا يقتل غالبا فهذا دليل على عدم إرادة القتل.

[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref1)) التلخيص الحبير (47/ 4 و 48) طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1419هـ.1989م.

[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref2)) نصب الراية: (331/ 4 و332) طبعة مؤسسة الريان – بيروت، و دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة، بتحقيق محمد عوامة، الطبعة الأولى، 1418هـ/1997.

(3) منح الجليل (19/ 9) طبعة دار الفكر، سنة 1409 - 1989

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير