[من احكام البيع بالتقسيط]
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[08 - 10 - 10, 11:38 م]ـ
من أحكام البيع بالتقسيط
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين اللهم آمين ,ثم أما بعد ...
من المعلوم إن البيع بالتقسيط من المواضيع المهمة جداً لأن كثير من المسلمين يتعاملون بهذه المعاملة فى أمور البيع والشراء فواجب على كل مسلم إذا أراد ان يتعامل بهذه المعامله ان يتعلم فقه هذه المعاملة ومايجوز فيها ومالايجوز وهذا الموضوع لأهميته تكلم فيه كثير من العلماء لاسيما المجمعات الفقهية واصحاب الرسائل العلمية ومساهمة منى لأخوانى المسلمين وضعت هذه المادة المختصره بعد دراسة متواضعة منى والله أسأل أن يوفقنى إلى الصواب
* تعريف البيع بالتقسيط:
بيع حال بثمن مؤجل يؤدى على أجزاء معلومة فى أوقات معلومة.
*حكمه:
جائز شرعاً ولكن بالشروط الشرعية لقول عائشة رضى الله عنها {اشترى رسول الله من يهودى طعاماً بنسيئة "أى بالأجل" ورهنه درعاً له من حديد} متفق على صحته
*مايجوز فى البيع بالتقسيط:
1 - يجوز أن تذهب إلى مالك السلعة الحقيقى سواء كان معرض أو شركة أو أى أنسان أو ماينوب عنه " كالولى أو الوكيل" وتشترى منه السلعة المراد شرائها بأى سعر أتفقتم عليه قل أو كثر"والأسلام لم يحدد سعر لأى نوع من أنواع البيع ولكن حث على المسامحة والعرف الحسن وعدم الغش والأحتكار والأستغلال وغير ذلك " وبمدة أيضاً متفق عليها وبسعر معلوم بالتراضى القولى أو الكتابى وليس القلبى.
2 - ويجوز أن تذهب إلى رجل ليس معه السلعة المراد شرائها سواء كان تاجر فى سلعة أخرى غير هذه السلعة أو يملك المال فقط أو بنك أسلامى أوغيره وتقول له لو أشتريت السلعة الفلانية أو أختها أحتمال أن شاء الله, وأن أشترى السلعة وأخبرك فأنت بالخيار أذا كنت قد أشتريت سلعة أخرى أو لم تشترى أشتريها منك فلا جناح عليك أن لم تشتريها وأن أردت أن تشتريها فأشتريها منه والسلعة يملكها وبحوزته وتحت نظرك وهذا الشرطين قد أشترطهما جماهير العلماء قديماً وحديثاً والأولى والأحوط الأبتعاد عن هذه المعاملة أن أمكن والله الموفق.
* مالايجوز فى البيع بالتقسيط:
1 - لايجوزالبيع بالأكراه على أحد الطرفين بالأجماع ولقول النبى {إنما البيع عن تراضِ} رواه بن ماجه وصححه الألبانى.
2 - لايجوز أن يعطى التاجر النقود للمشترى ويقول له أشترى ما بدا لك ثم يتفقوا على السلعة ,هذا ربا بالجماع لانه ليس بيع ولكن قرض جر منفعة
3 - لايجوز أن يذهب التاجر مع المشترى ليدفع له مايشتريه فقط وهذا أيضاً ربا ولكنه بشكل متطور ولقول النبى لحكيم بن حزام رضى الله عنه عندما سأله بقوله {يأتينى الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك} رواه بن ماجه وصححه الألبانى
4 - لايجوز أن تذهب إلى رجل يتاجر بماله ولايتاجربسلعة تريد منه أن يشترى لك سلعة لاتملك أنت المال لشرائها ثم تتفق عليها " سواء بأعطائه عربون أو مقدم شراء أوأتفاق شفوى أو بشرط جزائى أن لم تشتريها أو بوعد ملزم لانه بمثابة أتفاق أو مثل ذلك الأمور لايجوز لقول النبى صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضى الله عنه عندما سأله بقوله {يأتينى الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك} رواه بن ماجه وصححه الألبانى فلا يجوز البيع بهذه الطريقة ولو أتى التاجر بالسلعة إلى بيته ثلاثة أيام كما يفعل أو أكثر والله أعلم.
5 - لايجوز أن يشترى سلعة من تاجر أشتراها التاجر ولم يملكها على الحقيقة مع الأستطاعة أو يتصل التاجر بالتليفون بمعرض مثلاً ويقول له السلعة الفلانية أو أختها أشتريتها منك قل وافقت فيقول وافقت , ثم يقول له التاجر سوف أرسل لك شخص ليأخذها ويذهب المشترى لوحده أومع مندوب وأنتهت الحيلة وهى لاتجوز لقول زيد بن ثابت رضى الله عنه {نهى النبى أن تبتاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم} رواه أبو داود وحسنه النووى والألبانى.
¥