تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الطلاق المعلق واستشارة]

ـ[عبد الكريم المكي]ــــــــ[09 - 10 - 10, 06:07 ص]ـ

منذ ما يقرب من عشر سنوات وقع على أختي من زوجها الطلقة الثالثة، وكانت كل طلقاته طلاقًا معلقًا يقع فيه، وحتى الثنتيين كان هو نفسه يؤمن أن الطلاق المعلق يقع، وكنت أنقل إليه فتاوي علماء السعودية بأدلتها على وقوع هذا الطلاق، وكان هو يؤمن بذلك، ويحزن على نفسه وعلى تسرعاته وأنه سريع الانفعال وأنه بقيت له طلقة، ثم وقعت.

المهم لما وقعت الثالثة، ولأن أخوالي من مصر فإنه عندهم سمع فتاوى بها حلل كل طلقاته السابقة فلم يعتد بأي واحدة منهن، إذا أصبح عنده الطلاق المعلق لا يقع، وأنا ما زلت على إيماني بمضمون أدلة الفتاوي ولست مقلدًا، وأصبحت أختي بين نارين مع استمرارها معه في الحياة حسب فتاوي بعض أهل مصر، ولعله حديثًا أصبح في السعودية من يفتي بهذا.

وسؤالي الآن أنني ابتعد عنهم قدر الإمكان لأنني إذا انبسطت إليهم كما كان انبساطي من قبل سأكون شريكًا معهم في كأنه لم يكن شيئًا، وإن ظللت هكذا قد أرمى بمخالفة في صلة الرحم. وأنني لا أقبل الرأي الآخر.

فهل أطمع في إجابة أحد ممن يؤمن بوقوع الطلاق المعلق، أما من عنده لا يقع لا داعي لإجابته هنا، لأنني أعرفها مسبقًا وسمعتها مرارًا.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[09 - 10 - 10, 11:34 م]ـ

ما الصيغة التي تلفظ بها؟

ليس المقصود الفتوى , انما ذكر أقوال العلماء في المسألة.

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[09 - 10 - 10, 11:43 م]ـ

شيخ الإسلام ممن يفتي بأن الطلاقَ المعلق يمينٌ تُكفر إذا خرجت مخرج التهديد والوعيد؛ أما إذا كان ينوي الطلاق فهو طلاق قولا واحدا، والله أعلم.

ـ[عبد الكريم المكي]ــــــــ[10 - 10 - 10, 06:22 ص]ـ

يا شيخنا معروف أن هناك قولين في المسألة، وهذه لها أدلتها، وتلك.

بالنسبة لمن يؤمن بوقوعه أوجه السؤال، لأن الذي لا يقع عنده فالأمر معروف.

وهنا لا أناقش القولين بل أسأل المؤمن بوقوعه ما الحل؟ بالنسبة لي أنا الطرف الخارج عن الموضوع، المؤمن بوقوعه، مع الطرفين اللذان لا يؤمنا بوقوعه؟

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[10 - 10 - 10, 11:07 م]ـ

تؤمن يوقوعه، وهم لا يؤمنون بذلك، وهي أختك، وأنت خارج الموضوع؛ يعني معادلة صعبة!

أحسن أن تحتكموا إلى شيخ تثقون في علمه ودينه جميعا.

أخوك إبراهيم.

ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[12 - 10 - 10, 12:49 ص]ـ

الحمد لله والصلاة على رسول الله

أرى ان تعاملهم بما تعامل به المخالف فى الخلاف السائغ بمعنى أن تحترم رأيهم ولا تقطع علاقتك بهم البتة واحتفظ بترجيحك وطبقه فقط على نفسك

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[12 - 10 - 10, 01:11 ص]ـ

أما انا فارى انه يجب عليه الانكار والنصح والاجتهاد فيه اذ لعلهما يرجعان الى الصواب

وقد منع أئمتنا المالكية على حسب ماجاء في المعيار من الافتاء بمثل هذه الفتوى والزموا قائل هذا بالحكم ولو فتح باب الشواذ والتساهل لانهدم ركن الدين

وبما انك قد رفضت ما ركنا اليه فعليك ان تجاهر بالنكير وتقدم لهما ما لعله يرجعهما الى الصواب

وفقك الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير