تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أنا الآن لا أملك نسخة الإعتصام/ تحقيق مشهور حسن لأني أعمل بعيدا عن مكتبتي /

ولكن هذا هو النص:

المثال الخامس: إنا إذا قررنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود

إنا إذا قررنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلاً أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال، إلى أن يظهر مال بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف وذلك على الغلات والثمار وغير ذلك، كيلا يؤدي تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب، وذلك يقع قليلاً من كثير بحيث لا يحجف بأحد ولا يحصل المقصود.

وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا، فإن القضية فيه أحرى، ووجه المصلحة هنا ظاهر، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلب شوكة الإمام، وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار.

وإنما النظام ذلك كله شوكة الإمام بعدله.فالذين يحذرون من الدواهي لو تنقطع عنهم الشوكة، يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها، فضلاً عن اليسير منها، فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم يأخذ البعض من أموالهم، فلا يتمارى في ترجيح الثاني عن الأول. وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد.

والملائمة الأخرى، أن الأب في طفله، أن الوصي في يتيمه، أو الكافل فيمن يكفله، مأمور برعاية الأصلح له، وهو يصرف ماله إلى وجوه من النفقات أو المؤن المحتاج إليها. وكل ما يراه سبباً لزيادة ماله أو حراسته من التلف جاز له بذل المال في تحصيله. ومصلحة الإسلام عامة لا تتقاصر عن مصلحة طفل، ولا نظر إمام المسلمين يتقاعد عن نظر واحد من الآحاد في حق محجوره

أرجو أن أكون قد وفقني الله لمساعدتك/ أظن أن المسألة في المجلد 3 أو 4

أرجو أن ترد علي

ـ[محمد علي الكليب]ــــــــ[11 - 10 - 10, 06:46 م]ـ

جزاك الله خيرا

على هذه الفائدة

لأن هذا مستند قوي في البحث

ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 06:49 م]ـ

و أنت من أهل الجزاء أسأل الله أن يوفقك في بحثك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير