تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماهي طريقة تأصيل المسألتين الغراوين في المواريث، هل لهما قاعدة خاصة؟]

ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[10 - 10 - 10, 08:32 م]ـ

المسألتان الغراوان:

المسألة الأولى: ماتت امرأة عن زوج وأم وأب. فللزوج النصف فرضا. وللأم ثلث الباقي، أي ثلث نصف التركة بعد فرض الزوج. وللأب الباقي بطريق التعصيب. (أصل المسألة من 6)

المسألة الثانية: مات رجل عن زوجة. وأم. وأب. فللزوجة الربع فرضا. وللأم ثلث الباقي. وما يبقي يكون للأب بطريق التعصيب. (أصل المسألة من 4)

سؤالي: ما هي طريقة تأصيل المسألتين؟ هل لهما قاعدة خاصة؟ هل نأخذ ثلث الباقي بالاعتبار؟

هل حصل فيهما تصحيح أو رد؟

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[11 - 10 - 10, 10:59 ص]ـ

لا تصحيح و لارد وقاعدتها المعروفة لك سلمك الله أحد الزوجين مع الابوين

المسألة الأولى من 6

للزوج النصف 3

للأم ثلث الباقي 1

للأب الباقي 2

المسألة الثانية من 4

للزوج الربع 1

للأم ثلث الباقي 1

للأب الباقي 2

ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[11 - 10 - 10, 11:09 ص]ـ

قالوا: إذا اجتمع الربع مع السدس أو الثلث أو الثلثين، تكون المسألة من 12

فكيف تأصلت المسألة الثانية من 4

هذا استشكالي، وسامحني!

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 01:12 م]ـ

قالوا: إذا اجتمع الربع مع السدس أو الثلث أو الثلثين، تكون المسألة من 12

فكيف تأصلت المسألة الثانية من 4

هذا استشكالي، وسامحني!

ليس في المسألة سوى نصيب الزوجة أو الزوج فقط وبه (أي النصيب) تتأصَّل المسألة ثمَّ تُصحَّح المسألة

أما نصيبُ الأبوين فهو بمنزلة نصيب العَصَبة ليس لهما سهمٌ محدّدٌ فيقال ثلث الباقي

إذ لو وُضع الثلث للأم لأخذت عند التأصيل ثلثَ رأس المال كاملاً!

فتأمل

وليعذرنا حبيبنا أبو الحسن على التقدُّم بين يديه

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[13 - 10 - 10, 01:09 ص]ـ

وليعذرنا حبيبنا أبو الحسن على التقدُّم بين يديه

على من يا أبا العز .. أظن أني استفيد من مشاركاتك ولا عكس إلا أن يشاء الله .. غفر الله لي ولك

ـ[زكرياء امحمد المصمودي]ــــــــ[13 - 10 - 10, 04:28 م]ـ

/ QUOTE] أما نصيبُ الأبوين فهو بمنزلة نصيب العَصَبة ليس لهما سهمٌ محدّدٌ فيقال ثلث الباقي

إذ لو وُضع الثلث للأم لأخذت عند التأصيل ثلثَ رأس المال كاملاً!

فتأمل

وليعذرنا حبيبنا أبو الحسن على التقدُّم بين يديه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سامحوني إذا تطفلت على موائدكم

فالحق كما قلتم ... ولكن لي (فائدة عزيزة)

وهي قول العلماء أنَّ للأم الثلث الباقي إنما هو تأدب مع القرآن، إذ الله عزَّ وجل أعطها الثلث،

ولكن عندما اجتمعت مع الأب لو أعطيت ثلثها كاملا لانخرمت قاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين)، وهي مقدمة.

فتأمل.

لذلك عدت مسألة الغراويين من الشواذ؛ لأنها جاءت على خلاف القاعدة، فتحفظ كما هي.

- - - - - - -

قال الإمام مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: {قول لا أدري نصف العلم}

فخير ما ورَّث العلماء لطلبتهم قول: لا أدري

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[15 - 10 - 10, 12:09 ص]ـ

إذا كان في المسألة فرض ثلث الباقي، مع فرض مضاف للجملة كنصف أو ربع:

فإن القاعدة: أن تنظر بين الباقي من مخرج الفرض المضاف للجملة، وبين مخرج ثلث الباقي (3): [مخرج الكسر هو مقامه]

فإن انقسم الباقي على (3): كان أصل المسألة من مخرج الفرض المضاف للجملة.

وإن لم ينقسم: فاضرب (3)، في مخرج الفرض المضاف للجملة = أصل المسألة.

مثال انقسام الباقي على مخرج ثلث الباقي:

هالك عن (زوجة، وأبوين)

للزوجة الربع

وللأم ثلث الباقي

وللأب الباقي.

الباقي من مخرج الربع بعده: 3، و3 تنقسم على مخرج ثلث الباقي (3)،

فيكون أصل المسألة من مخرج الربع (4)

للزوجة 1

وللأم 1

وللأب 2.

مثال عدم انقسام الباقي على مخرج ثلث الباقي:

هالكة عن (زوج، وأبوين)

فللزوج النصف

وللأم ثلث الباقي

وللأب الباقي.

الباقي من مخرج النصف بعده 1، وهو لا ينقسم على مخرج ثلث الباقي

فنضرب مخرج ثلث الباقي (3) × مخرج النصف (2) = 6 وهو أصل المسألة.

للزوج النصف 3

الباقي 3

للأم ثلث الباقي 1

وللأب الباقي 2.

والله أعلم.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 10 - 10, 12:59 ص]ـ

إذا كان في المسألة فرض ثلث الباقي، مع فرض مضاف للجملة كنصف أو ربع:

فإن القاعدة: أن تنظر بين الباقي من مخرج الفرض المضاف للجملة، وبين مخرج ثلث الباقي (3): [مخرج الكسر هو مقامه]

فإن انقسم الباقي على (3): كان أصل المسألة من مخرج الفرض المضاف للجملة.

وإن لم ينقسم: فاضرب (3)، في مخرج الفرض المضاف للجملة = أصل المسألة.

مثال انقسام الباقي على مخرج ثلث الباقي:

هالك عن (زوجة، وأبوين)

للزوجة الربع

وللأم ثلث الباقي

وللأب الباقي.

الباقي من مخرج الربع بعده: 3، و3 تنقسم على مخرج ثلث الباقي (3)،

فيكون أصل المسألة من مخرج الربع (4)

للزوجة 1

وللأم 1

وللأب 2.

مثال عدم انقسام الباقي على مخرج ثلث الباقي:

هالكة عن (زوج، وأبوين)

فللزوج النصف

وللأم ثلث الباقي

وللأب الباقي.

الباقي من مخرج النصف بعده 1، وهو لا ينقسم على مخرج ثلث الباقي

فنضرب مخرج ثلث الباقي (3) × مخرج النصف (2) = 6 وهو أصل المسألة.

للزوج النصف 3

الباقي 3

للأم ثلث الباقي 1

وللأب الباقي 2.

والله أعلم.

حفظكم الله ورفع قدركم يا شيخي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير