تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بحث عن أحكام اللحوم المستوردة "قابل للنقاش"]

ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[11 - 10 - 10, 11:02 م]ـ

أحكام اللحوم المستوردة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين اللهم آمين ,ثم أما

لقد كثر الجدل حول حكم اللحوم المستوردة فى هذه الأيام فى ظل أرتفاع أسعار اللحم المحلى " البلدى " وفى ظل أستخدامها فى بلاد المسلمين فى البيوت وغالب المطاعم لاسيما للفقراء , وهذه مساهمة منى بجمع أقوال أهل العلم مع التعليق عليها والله أسأل التوفيق والسداد.

*تعريف اللحوم المستوردة:

هى لحوم يأتى بها من الخارج معلبة وغير معلبة من دول مسلمة وغير مسلمة.

* حكم اللحوم المستوردة:

1 - إذا كانت من دولة مسلمة فهى جائزة بالأجماع

2 - إذا كانت من دولة كافرة من غير أهل الكتاب فحرام بالأجماع.

3 - إذا كانت من دولة كافرة ولكن من أهل الكتاب فمختلف فيها والراجح التفصيل فيها.

×إذا استوفت شروط الذبح الشرعى " الذكاة" فهى جائزة.

×وإذا أخلت الشروط ولو شرط واحد فحرام شرعاً

*شروط الذكاة الشرعية:

· أولاً الشرط هو: ما يلزم من عدمه الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ويكون خارجاً عن ماهية الشئ.

وثانياً الذكاة هى: في اللغة إتمام الشيء, ثم استعمل

ذلك في الذبح، سواء كان بعد إصابة سابقة، أو ابتداء."الملخص الفقهى للفوزان"

وهذة الشروط هى التى تحل الذبائح بها وهى كالأتى

1 - أن يكون من مسلم أو كتابى "نصرانى أو يهودى " فالمسلم ظاهر، والكتابي، لقول الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5]، قال ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ:

«طعامهم ذبائحهم» رواه البخارى معلقاً بصيغة الجزم ووصله البيهقى بسند حسن, وهذا متواتر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يأكل مما ذبح اليهود.

2 - التسمية , لقول الله {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة:4] , {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:121] ولقول رسول الله {ما أنهر الدم

وذكر اسم الله فكل,} صحيح البخارى.

3 - أن لايكون حرام كالصيد فى الحرم لقول الله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] , أو أن تكون مغصوبة أوأن تكون عينها حرام كالخنزير مثلاً. "بتصرف من الشرح الممتع "

4 - أن تذبح بألة كالسكين أو الزجاج لقول رسول الله {ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم} صحيح البخارى ,قال النبى فمدى الحبشة ولم يقل مدى النصارى"أى صنيع الحبشة لكونهما نصارى ولكن يخالفون معتقدهم " والعلة فى النهى عن السن قيل لأنها زاد الجن وقيل لأنها جزء من الحيوان نفسه والله اعلم.

5 - أهلية المذكى " عاقل بالغ أو مميزليس مجنون ولا سكران بالأجماع " دروس زاد المقنع للشنقيطى ". قلت وقد خالف فى ذلك الشافعى أنظر كتابه الأم: 2/ 264 وبعض الأحناف.

6 - الذبح لله لقوله تعالى {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام:162] {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ} المائدة 3. لا تكون للمسيح أو للبدوى

7 - قطع المريء وهو: مجرى الطعام، والحلقوم وهو: مجرى النفس، والودجين وهما: عرقان بجانبي الرقبة يجري منهما الدم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» (صحيح البخارى) ومحل قطع م‍ا ذكر: الحلق - بالنسبة لغير الإبل - واللبة بالنسبة للإبل النحر "فتاوى اللجنة الدائمة"

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير