تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

8 - أن يقصد التذكية لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالاَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} والتذكية فعل خاص يحتاج إلى نية، فإن لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة، مثل أن تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط." فتاوى بن عثيمين رحمه الله ",ولقول رسول الله {إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى ,} صحيح البخارى.

9 - أن لاتكون من الجلالة "وهى ما كان أكثر أكلها من النجاسات لحديث ابن عمررضى الله عنهما {نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها} رواه أحمد وأبو داودوصححه الألبانى فى مختصر ارواء الغليل

ولكن تطهيرها حبسها ثلاثة أيام تأكل من الطاهر لفعل بن عمر رضى الله عنهما "كان إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثا" صحح اسناده الألبانى فى مختصر ارواء الغليل.

* فتاوى العلماء فى حكم اللحوم المستوردة:

"اللجنة الدائمة ":

ج- إذا كان مذكي الأنعام أو الطيور غير كتابي ككفار روسيا وبلغاريا وما شابهها في الإلحاد ونبذ الديانات فلا تؤكل ذبيحته سواء ذكر اسم الله عليها أم لا، لأن الأصل حل ذبائح المسلمين فقط، واستثنى ذبائح أهل الكتاب بالنص وإن كان من ذكاها من أهل الكتاب اليهود أو النصارى فإن كانت تذكيته إياها بذبح رقبتها أونحر في لبتها وهي حية وذكر اسم الله عليها أكلت اتفاقاً، لقوله - تعالى " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ". وإن لم يذكر اسم الله عليها عمداً ولا اسم غيره ففي جواز أكلها خلاف، وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تؤكل، وهي ميتة لقوله - تعالى - " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ". وإن ضربها في رأسها بمسدس أو سلط عليها تياراً كهربائياً مثلا فماتت من ذلك فهي موقوذة ولو قطع رقبتها بعد ذلك، وقد حرمها الله في قوله - تعالى " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة " الآية، إلا إذا أدركت حية بعد ضرب رأسها قبلاً وذكيت فتؤكل، لقول - تعالى - في آخر الآية " والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ". فاستثنى - سبحانه - من المحرمات ما ذكي منها إذا أدرك حياً، لأن التذكية لا تأثير لها في الميتة.

أما ما خنق منها مات أو سلط عليها تيار كهربائي حتى مات فلا يؤكل باتفاق. "مجموعة علماء بالمملكة "

"د. عبدالله الفقيه ":

ج - فالذبيحة إذا ذكيت ذكاة شرعية حلَّ أكلها إن كان الذابح مسلماً أو كتابياً: يهوديا أو نصرانياً، بخلاف ما إذا كان وثنيا أو ملحداً أو لائكياً أو مجوسياً أو مرتداً عن الإسلام، فلا تحل ذبيحته، قال ابن رشد: فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم؛ لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ {المائدة: من الآية5}. ويشترط في ذكاة الكتابي أو المسلم أن يتم ذبحها على الطريقة الإسلامية، فإن خنقت أو صعقت أو ضربت بمسدس في الرأس ونحو ذلك فهي ميتة, والدول التي تأتي منها اللحوم إذا كانت أهل كتاب فإن اللحوم التي تأتي منها مباحة؛ إلا أن يُظن أنها ذكيت بطريقة غير شرعية، وإن كان يغلب عليها اللائكيون أو المجوس ونحوهم فإن اللحوم التي ترد منها ميتة؛ إلا أن يعلم أنها ذكيت بطريقة شرعية وتولى الذبح لها مسلمون أو كتابيون, واعلم أن كتابة عبارة: لحم حلال، أو مذبوح بالطريقة الإسلامية لا تدل على شيء، لأنها قد تكتب على الأطعمة الموجهة إلى البلاد الإسلامية بغية الترويج لها، والأحوط للمسلم أن يقتصر في مثل هذه الحالات على الأسماك واللحوم البحرية أو المواد النباتية ونحو ذلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد والحاكم."موقع الشيخ".

للعلامه" عبد الله بن حميد رحمه الله رسالة مطبوعة بعنوان (اللحوم المستوردة) ورجح فيها أن لحومهم غالباً ليست مذبوحة ذباحاً شرعياً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير