تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حول عقوبة الزاني]

ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[13 - 10 - 10, 03:25 ص]ـ

في إفساد العضو الذى باشربه الجناية كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قعطه ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنابة إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية ولايبلغها فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد فان قيل فهلا أفسد على الزاني فرجه الذي باشربه المعصية

قيل بوجوه:

أحدها أن مفسدة ذلك تريد علي مفسدة الجناية إذ فيه قطع النسل وتعرضه للهلاك

الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناية بخلاف قطع اليد

الثالث انه إذا قطع يده أبقى له يد أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج

الرابع ان لذة الزنا عمت جميع البدن فكان الاحسن أن تعم العقوبة جميع البدن وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه.

الداء والدواء وقد تكلم على المسألة في إعلام الموقعين

ـ[محمد بن إدريس]ــــــــ[13 - 10 - 10, 04:28 ص]ـ

بارك الله بك أخي أبو عبد البر

و رحم الله شيخنا إبن القيم

ما خطر في بالي وأنا أقرأ العنوان

الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناية بخلاف قطع اليد

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير